ندوة التأليف الموسوعي
الجزء ١ · صفحة ٢٦٤وكذلك ما جاء عند الحديث عن أقسام المياه من الاستدلال بقول الرّسول عليه السّلام: «الماء الطّهور لا ينجسّه إلاّ ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه».(1)
إزاء هذه السّمات الأربع الثّابتة في منهج الكتاب نجد فيه بعض السّمات غير الثّابتة، وإنّما تتجلّى في بعض الأبواب دون الأخرى وهي:
ـ سمة إسناد الأقوال إلى الأصحاب مطلقا(2)
فتجد بيان ذلك حيث أقول في أيّ مسألة كذا وكذا على قول أصحابنا فقط، أو على قول فقط، وقد قيل فيه كذا وكذا من غير تسمية لقائله…»(3)
وهذه بعض الأمثلة على ذلك:
لقد تردّدت عبارة وقال بعض أصحابنا، وفي قول بعض أصحابنا، وعلى قول بعض أصحابنا وعلى قول أكثر أصحابنا، في مواطن عدّة، منها الصّفحات التّالية: 26. 32. 38. 39. 42. 45. 46. 108…
«وقد قال بعض أصحابنا: إنّ الإمام إذا واقع كبيرة من الذّنوب ليس فيها حدّ استتيب قبل البراءة، فإن تاب وإلاّ برئ منه وانخلعت إمامته». ص 25.
كما جاءت عبارة «وقال بعض أهل العلم: إذا كان الماء قليلا أو كثيرا فوقعت فيه النّجاسة ولم تغيّره كان طاهرا مطهّرا…». (4)
كما جاءت عبارة: وقد وجدت في الآثر ص 44 وعبارة وجدنا في بعض الآثار ص 37 وعبارة وجدنا في آثارهم ص 39 وعبارة: "هكذا وجدته في بعض السّير" ص 30. وعبارة "وقد قيل" ص 33. 40. 41. 43. وعبارة "على قول": 42. 43. وعبارة: "وفي قولين آخرين" ص 44.
ـ سمة إسناد بعض الأقوال إلى أصحابها:
على العموم بتحديد المكان كما جاء في قوله: «وقال بعض أصحابنا من خراسان، وأمّا أصحابنا من أهل عمان».(5)
أو على التّحديد بذكر اسم القائل كقوله: «وهو قول الرّبيع بن حبيب ولا أحسبه إلاّ قول الجميع».(6)
(1) – رواه التّرمذي حديث عدد 62 (بلفظ آخر).
(2) – المقصود بالأصحاب في الكتاب فقهاء الإباضيّة.
(3) – ص 7.
(4) – ص 39.
(5) – ص 36.
(6) – ص 37.