ندوة التأليف الموسوعي
الجزء ١ · صفحة ٢٩٩فلم يذكُر بيانَ الشرع على سعته إلاَّ ثماني مرات، بعضها كان نقلا عن "مختصر بيان الشرع للشيخ خميس" أي عن "منهاج الطالبين وبلاغ الراغبين"، ومما نقرأ من هذه الاستشهادات:
- في بيان مقدار زكاة الفطر: «وَفِي بَيَانِ الشَّرْعِ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ تَمْرًا مَكْنُوزًا فَقَدْ أَجَازَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ عَنْ الصَّاعِ خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثًا ، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ ، وَعِنْدِي أَنَّ التَّمْرَ الثَّقِيلَ كَالْبَلْعَقِ وَنَحْوِهِ ، وَزْنُ الصَّاعِ مِنْهُ ثَلاثَةُ أَمْنَانٍ» (3/294)
- وفي أحكام السلام والاستئذان، يقول عن سلام المرأة: «وَتُسَلِّمُ الْمَرْأَةُ قَبْلَ الدُّخُولِ كَالرَّجُلِ كَمَا فِي بَيَانِ الشَّرْعِ، وَلا بَأْسَ بِسَمَاعِ الرَّجُلِ صَوْتَهَا فِي السَّلامِ، كَمَا لَهَا أَنْ تَتَكَلَّمَ فِي فَرَائِضِهَا وَمُبَاحَاتِهَا الرِّجَالَ عِنْدَ الْحَاجَةِ» (5/401)
المصنَّف والكندي: