بحوث ندوة تطور العلوم الفقهية في عمان خلال القرن الرابع الهجري القواعد الشرعية أنموذجا أكتوبر 2005
الجزء ١ · صفحة ١٦٨"إذا كان الالتفات إلى المسبب من شأنه التقوية للسبب والتكملة له، والتحريض على المبالغة في إكماله فيجب الالتفات إليه"(1) .
- "كل من ابتغى في التكاليف الشرعية غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة".
"ن كان فعل الشرط أو تركه قصدا لإسقاط حكم الاقتضاء في السبب ألا يترتب عليه أثره فهذا عمل غير صحيح وسعى باطل"(2) .
"من سلك إلى مصلحة غير طريقها المشروع فهو ساع في ضد تلك المصلحة"(3) .
"كل فعل مشروع يصبح غير مشروع إذا أدى إلى مآل ممنوع قصد المكلف ذلك المآل أمر لم يقصد"(4) .
* قاعدة: الأمور بمقاصدها(5)
هذه قاعدة فقهية أساسية كلية يندرج تحتها قواعد كثيرة قواعد تتعلق بالمقاصد والنيات في العقود والتصرفات من ذلك:
1 – قاعدة: “إنما الأعمال بالنيات، والمقاصد معتبرة في العبادات والمعاملات”(6)
2 – “إن المنوي من العمل إما أن يكون عبادة محضة لا يلتبس بالعبادات، وإما أن يكون جنسه مما يشبه العادات”
3 – “القربات التي لا لبس فيها لا تحتاج إلى نية الإضافة إلى الله تعالى”
4 – قاعدة الألفاظ إذا كانت نصوصا في شئ غير متردد لم يحتج إلى نية تعيين المدلول، لانصرافها بصراحتها لمدلول”
5 – قاعدة: “المقاصد من منافع الأعيان، المعقود عليها إذا كانت متعينة، استغنت عن التعيين”
6 - قاعدة: “النقود إذا كان نوعها غالبا لم يحتج إلى بيانها في العقد”
7 – قاعدة: “الحقوق إذا تعينت لمستحقها كالحق المنفرد؛ فانه يتعين لربه بغير نية”
8 – قاعدة “لابد في النية أن تكون مستندة إلى علم جازم أو ظن راجح”
9 – قاعدة “التصرفات إذا كانت دائرة بين جهات شتى لا تنصرف لأحدها إلا بنية”
(1) – المصدر نفسه 2 / 333.
(2) – الوافقات 1 / 275 .
(3) – المصدر نفسه 2 / 249 .
(4) – المصدر نفسه 2 / 248.
(5) – القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها صالح السدلان .
(6) – الايضاح للشماخي 3 / 424، 436 .