بحوث ندوة تطور العلوم الفقهية في عمان خلال القرن الرابع الهجري: القواعد الشرعية أنموذجا وزارة الأوقاف والشؤون الدينية

بحوث ندوة تطور العلوم الفقهية في عمان خلال القرن الرابع الهجري القواعد الشرعية أنموذجا أكتوبر 2005

الجزء ١ · صفحة ١٦٩

10 – قاعدة “الخطأ فيها لا يشترط التعيين له لا يؤثر”

11 – قاعدة “من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه”

12 – قاعدة “يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد”

13 – “هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها”

14 – قاعدة “لا ثواب ولا عقاب إلا بنية”

15 – قاعدة: “مقاصد اللفظ على نية اللافظ إلا في موضع واحد وهو الحلف فانه على نية المستحلف”

16 – قاعدة: “صلاح العمل بصلاح النية وفساده بفسادها”

17 – قاعدة: “النية داخلة تحت الاختيار”

18 – قاعدة: “ما لا تدخله النية من الأعمال: أفعال التروك”

19 – قاعدة: “المتعين من العبادات والحقوق لا يحتاج إلى نية التعيين وأداء الحقوق لا يحتاج إلى نية”(1)

( د ): قواعد تتعلق بإزالة الضرر(2)

- قاعدة: “الضرر يزول”.

- “لا ضرر ولا ضرار”.

- “الضرر يدفع بقدر الإمكان”

- “الضرر لا يزال بمثله أو بالضرر الأشد”

- “درء المفاسد أولى من جلب المصالح”

- “الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف”

- “يختار أهون الشرين أو أخف الضررين”

- “إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما”

- “يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام”

خامسا: عرض بعض القواعد الفقهية المشتملة على المقاصد وأثرها على الفروع الفقهية.

القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها

1 –أهمية القاعدة:

(1) – القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها، صالح السدلان ص 52، 53.

(2) – المرجع نفسه ص 494 وغيره .

١٦٩ / ٣٤٨