بحوث ندوة تطور العلوم الفقهية في عمان خلال القرن الرابع الهجري القواعد الشرعية أنموذجا أكتوبر 2005
الجزء ١ · صفحة ١٦٩10 – قاعدة “الخطأ فيها لا يشترط التعيين له لا يؤثر”
11 – قاعدة “من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه”
12 – قاعدة “يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد”
13 – “هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها”
14 – قاعدة “لا ثواب ولا عقاب إلا بنية”
15 – قاعدة: “مقاصد اللفظ على نية اللافظ إلا في موضع واحد وهو الحلف فانه على نية المستحلف”
16 – قاعدة: “صلاح العمل بصلاح النية وفساده بفسادها”
17 – قاعدة: “النية داخلة تحت الاختيار”
18 – قاعدة: “ما لا تدخله النية من الأعمال: أفعال التروك”
19 – قاعدة: “المتعين من العبادات والحقوق لا يحتاج إلى نية التعيين وأداء الحقوق لا يحتاج إلى نية”(1)
( د ): قواعد تتعلق بإزالة الضرر(2)
- قاعدة: “الضرر يزول”.
- “لا ضرر ولا ضرار”.
- “الضرر يدفع بقدر الإمكان”
- “الضرر لا يزال بمثله أو بالضرر الأشد”
- “درء المفاسد أولى من جلب المصالح”
- “الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف”
- “يختار أهون الشرين أو أخف الضررين”
- “إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما”
- “يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام”
خامسا: عرض بعض القواعد الفقهية المشتملة على المقاصد وأثرها على الفروع الفقهية.
القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها
1 –أهمية القاعدة: