بحوث ندوة تطور العلوم الفقهية في عمان خلال القرن الرابع الهجري: القواعد الشرعية أنموذجا وزارة الأوقاف والشؤون الدينية

بحوث ندوة تطور العلوم الفقهية في عمان خلال القرن الرابع الهجري القواعد الشرعية أنموذجا أكتوبر 2005

الجزء ١ · صفحة ١٨٧

الثامن: ضمان التلف ، لإزالة الضرر اللاحق بمن أتلف له.

التاسع: القسمة ، لدفع الضرر عن أحد الشريكين أو كليهما.

العاشر: نصب الأئمة والقضاة، لمنع الضرر عن الأمة الإسلامية و حيث بوجودهم تقام الحدود وتمنع الجرائم وتستأصل شأفة الفساد.

الحادي عشر: دفع الصائل(1) ، لإبعاد ضرره عن النفس.

الثاني عشر: قتال المشركين ،لإظهار نور الحق و دحر فتنة الباطل ، وصدهم عن طريق الدعوة الإسلامية.

الثالث عشر: فسخ النكاح بالعيوب أو الإعسار لإزالة الضرر عن الزوج أو الزوجة.

ـ وينبني عليها من الفقه مالا يحصر أبواباً مما في حكمة مشروعيه دفع للضرر والإضرار عن العباد(2)

من أحكام هذه القاعدة وتطبيقاتها و أثرها على فقه المقاصد.

“لو انتهت مدة إجارة الأرض الزراعية قبل أن يستحصد الزرع، تبقى في يد المستأجر بقلع الزرع قبل أوائه”(3)

لو باع شيئاً مما يسرع إليه الفساد كالفواكه مثلاً ، وغاب المشتري قبل نقد الثمن وقبض المبيع وخيف فساده فللبائع أن يفسخ البيع ويبيع له من غيره؛ دفعاَ(4)

يجوز حبس المشهورين الدعارة والفساد حتى تظهر توبتهم ولو لم يثبت عليهم جرم معين بطريق قضائي ، دفعاَ لشرهم.(5)

أوجب الفقهاء احترام الحقوق القديمة من منافع ومرافق وتصرفات ، ولو لم يكن في أيدي أصحابها وثائق مثبتة؛ لأن في إزالتها أضراراً بهم ما لم يثبت إحداثها بطريق غير مشروع، أو يكن فيها ضرر بحقوق العامة(6)

(1) – الصائل: أي الواثب: القاموس المحيط ص ) والمقصود به المندفع إلى قتل غيره.

(2) – القواعد الفقه الكبرى. صالح السرلان ص 503،502.

(3) – المدخل الفقهي العام 2/979 فقره (586).

(4) – المدخل الفقهي العام 2/979 فقره (586).

(5) – رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين الحنفي 4/42.

(6) – معين الأحكام القسم الثالث ص215-218.

١٨٧ / ٣٤٨