بحوث ندوة تطور العلوم الفقهية في عمان خلال القرن الرابع الهجري القواعد الشرعية أنموذجا أكتوبر 2005
الجزء ١ · صفحة ٢٢٧من فروعه ثبوت حق الشفعة للشريك أو الجار، وثبوت الخيار للمشتري في رد المبيع بالعيب وسائر أنواع الخيارات، والجبر على القسمة إذا امتنع الشريك، ووجوب الوقائية والتداوي من الأمراض، وقتل الضار من الحيوان وتشريع العقوبات على الجرائم من حدود وتعازير وكفارات.
الضرر لا يزال بالضرر فلا يجوز أن يدفع الإنسان الغرق عن نفسه بإغراق أرض غيره ولا أن يحفظ ماله بإتلاف مال غيره ولا يجوز للمضطر أن يتناول طعام مضطر آخر ولو التقت دابتان على شاهق ولم يكن تخليص واحدة إلا بإتلاف الأخرى فمن ألقى دابة صاحبه وخلص دابته ضمن.
يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام من فروعه يقتل القاتل لتأمين الناس على نفوسهم، ونقطع اليد لتامين الناس على أموالهم يحجر على الطبيب الجاهل والمكاري المفلس ويمنع اتخاذ حانوت حداد بين تجار الأقمشة .
يرتكب أخف الضررين لاتقاء اشدهما:
من فروعه تطلق الزوجة للضرر وللإعسار، وإذا عجز مريد الصلاة عن ستر العورة أو استقبال القبلة صلى كما قدر، لأن ترك هذه الشروط أخف من ترك الصلاة .
1- دفع المفسدة مقدم على جلب المنفعة ولذا جاء في الحديث: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتمم" ومن فروعه:- يمنع أن يتصرف المالك في ملكه إذا كان تصرفه يضر بغيره، ويكره للصائم أن يبالغ في المضمضة أو الاستنشاق.
2- الضرورات تبيح المحظورات فمن اضطر في مخمصة إلى ميتة أو دم أو أي محرم فلا إثم عليه في تناوله، ومن لم يستطع الدفاع عن نفسه إلا بالإضرار بغيره فلا إثم عليه في الدفاع به، ومن امتنع من أداء دَينه يؤخذ الدين من ماله بغير إذنه.