بحوث ندوة تطور العلوم الفقهية في عمان خلال القرن الرابع الهجري: القواعد الشرعية أنموذجا وزارة الأوقاف والشؤون الدينية

بحوث ندوة تطور العلوم الفقهية في عمان خلال القرن الرابع الهجري القواعد الشرعية أنموذجا أكتوبر 2005

الجزء ١ · صفحة ٣٣٠

ومع الأهمية الكبرى التي يتمتع بها فن مقاصد التشريع إلا أن المتقدمين من الأصوليين والفقهاء لم يفردوا له مؤلفات تتناول مسائله وتجلي جوانبه بحثا وتحقيقا وتأصيلا، وإنما كانوا يتناولونه في مباحث أصول الفقه كمباحث القياس ضمن مسالك التعليل خاصة مسلك المناسبة، والاستحسان، والمصلحة المرسلة، وسد الذرائع، والتعارض والتراجيح، حتى جاء العلامة الشاطبي فأفرد له مبحثا مستقلا حيث خصص الجزء الثاني من كتابه الموافقات لموضوع مقاصد الشريعة بحثا وتحليلا، ثم جاء الطاهر عاشور فألف كتابه: مقاصد الشريعة الإسلامية، وممن كتب في هذا الموضوع من المعاصرين علال الفاسي حيث ألف مقاصد الشريعة الإسلامية ومكانتها، والدكتور يوسف حامد العالم في كتابه المقاصد العامة للشريعة الإسلامية. والدكتور محمد سعد اليوبي في كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة. ولا يزال هذا الموضوع بحاجة إلى دراسات متعددة تجلي جوانبه المختلفة، وتظهر محدداته وضوابطه وتبين مزاياه.

التعريف بمقاصد الشريعة:

التعريف اللغوي: يتكون هذا المصطلح من كلمتين هما: مقاصد و الشريعة.

أما المقاصد في اللغة فجمع مفرده مقَصد بفتح الصاد، مصدر ميمي، وفعله قصد يقصد ثلاثي، والمصدر منه قَصْد، والقصد في اللغة يأتي لعدة معان منها: استقامة الطريق، ومنها التوسط وعدم الإفراط والتفريط، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ واقصد من مشيك ﴾ (لقمان:19)(1) .

وأما الشريعة: وفعلها: شرع، فترد لمعان متعددة منها مورد الماء الذي يشرعه الناس فيشربون منه ويسقون، ومنها الطريق المستقيم ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ﴾ ومنها ما سن الله من الدين وأمر به، ومنه قوله عز وجل: ﴿ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ﴾ (الجاثية:18)(2) .

التعريف الاصطلاحي:

(1) – ابن منظور: لسان العرب مادة قصد.

(2) – ابن منظور: لسان العرب مادة شرع 8 / 59.

٣٣٠ / ٣٤٨