دليل السالك شرح إحكام المسالك في أحكام المناسك سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

دليل السالك شرح أحكام المسالك لسعيد الخروصي

الجزء ١ · صفحة ١١

وقول الناظم: وذا في حقوق الله إلى آخره، معناه: أن حقوق العباد لا يهدمها مجرد الطاعات بل لابد من أدائها لأهلها أو يبرئون من عليه الحق لهم؛ بدليل آخر وهو امتناعه صلى الله عليه وسلم من الصلاة على من قيل له: أنه مات وعليه ديناران أو درهمان، حتى قال أحد الصحابة: عليه أداؤهما ثم لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أداهما لربهما، قال عليه الصلاة والسلام " الآن بردت عليه جلدته" وبدليل: أن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين والله أعلم.

وجوب الحج والعمرة

قد اختبر الله العباد بفرضه … عليهم أداء الحج والعمرة اليسر

ليظهر منهم للعيان أخو الوفا … من الغير والله العليم بذي الشكر

يقول: إن الله عز وجل اختبر عباده في افتراضه الحج عليهم؛ وذلك لأن أعمال الحج كلها محض تعبد لا يعقل معناها ليظهر ظهور عيان الموفي من غيره والشاكر من الكافر، ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين﴾ وإلا فإن الله عليم بعباده قبل أن يختبرهم وهو الخبير بمطيعهم وعاصيهم، ﴿ألا يعلم من خلق؛ وهو اللطيف الخبير﴾، ﴿يعلم خائنه الأعين وما تخفي الصدور﴾.

(قال الناظم:)

على مستطيع عاقل مسلم وذي … بلوغ وحر، ذي شروط بلا شجر

شروط وجوب الحج هذى وإنما … استطاعته بالجسم والمال فلتدر

فطاقته بالجسم صحة جسمه … وبالمال إبلاغ إلى البيت ذي الحجر

١١ / ٧٤