دليل السالك شرح إحكام المسالك في أحكام المناسك سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

دليل السالك شرح أحكام المسالك لسعيد الخروصي

الجزء ١ · صفحة ٥٨

والأصل في مشروعية الرمي، ما رواه البيهقي عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" لما أتى إبراهيم المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة؛ فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية؛ فرماه بسبع حصيات، حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثالثة؛ فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض" قال ابن عباس – رضي الله عنهما: الشيطان ترجعون، وملة أبيكم تتبعون. رواه ابن خزيمة في صحيحه، ورواه الحاكم وقال: وهو صحيح على شرطهما. والله أعلم.

(قال الناظم:)

وقاصد نفر أول فأقام في … منى لغروب الشمس بات النفر

إلى أخر النفرين وليرم جمرها … عقيب زوال الشمس عن صحبي الغر

ورخص طاووس عطاء برميها … بطول نهار وهو في الدين ذو يسر

يقول: من تعجل إلى مكة في اليوم الثاني عشر فلينفر بعد رمي الجمار؛ وقبل غروب الشمس، فإذا غربت الشمس وهو بمنى فعليه أن يتأخر حتى يرمى الجمار بعد زوال شمس اليوم الثالث عشر، ورخص طاووس وعطاء ابن أبي رباح التابعيان في رمي الجمار الثلاث؛ من طلوع الشمس إلى غروبها، وقولهما بهذه الرخصة ذو يسر في الدين؛ لا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه وفود الرحمن لحج بيته: واشتد الزحام في رمي الجمار، حتى أن عثر فسقط بالأرض يداس بالأقدام فلا يحمل في الغالب إلا ميتا.

٥٨ / ٧٤