سلسلة الدين المعاملة الحلقة (01) مدخل عام إلى فقه المعاملات لمحمد حمدي
الجزء ١ · صفحة ٤٨ت / تحديد ثمن المبيع وأجرة المأجور إذا لم يصرِّح بها العاقدان أو اختلفا فيه، وكان فيه عرفٌ جارٍ في بلد العقد، يلتزم الطّرفان بحكم العرف.
وقد اشترط الفقهاء لاعتبار العرف عدّة شروط منها:
1 - أن لا تخالف نصاً شرعياً.
2 - أن تكون العادة مطّردة أو غالبة.
3 - أن تكون العادة موجودة أثناء إنشاء التّصرف والعقد.
4 - أن لا تعارض العادة شرطاً لأحد العاقدين أو كليهما.
رابعا: المعاملات تجمع بين الدّيانة والقضاء.
المقصود بالدِّيانة التَّعبد والرَّقابة الذَّاتيَّة، فالمعاملات دينٌ وتعبُّدٌ لله تعالى، لأن التّمسّك بإكمال التّعامل والعقود والوفاء بها، من مقتضيات الإيمان والعقيدة التي تقتضي الاحتكام إلى شريعة الله تعالى دون غيرها، وهذا المعنى يلازم كلّ حكم شرعيّ من أحكام التّعامل
٤٨ / ٧١