مقاصد الشريعة لمصطفى شريفي
الجزء ١ · صفحة ١٧٤·?درء الحدود بالشبهات، وترغيب وليِّ القتيل في العفو عن القصاص والإحسان إلى الجاني.
·?تشريع الكسب للرزق الحلال الطَّيِّب، وإباحة الطَّيِّبَات من المطعومات والثمار. وإباحة المعاملات المشروعة(1) .
·?تحريم كُلِّ ما فيه خطر محدق بالجسم، أو ضرر منتظر، أو مَا يوهنه، أو يضعفه، فحرَّم لحم الخنزير والميتة والدم، لضررها بالجسم وفساد تركيبها. وحذَّر من الأمراض، وَخَاصَّةً المعدية، وشرع التداوي.
·?فَتْحُ أبواب الرخص في العبادة والأحكام خشية العنت والمشقَّة، وقد صَرَّحَ الفقهاء بقاعدة "صحَّة الأبدان مقدَّمة على صِحَّة الأديان".
(1) … إِنَّ العقود والمعاملات من بيع وإجارة… مِمَّا يحصل به حفظ النفس، قد يكون ضروريًّا وقد يكون حاجيًّا… فالبيع يكون ضروريًّا في السلعة التي يتوقَّف عليها أحد الكلِّيَّات، بحيث لو لم يتمكَّن منه بالبيع لأدَّى ذلك إلى الهلاك؛ لِذَلِكَ جعلوا استئجار المرضع ـ للطفل الذي تعيَّن فيه الإرضاع لبقاء حياته ـ أمرًا ضروريًّا.
… ... وقد تكون هذه المعاملات حاجيَّة، فقد يستغني الإنسان عن هذا الطريق في الوصول إلى الضروريِّ من المأكل بالإهداء، أو بالتصدُّق، أو بوجود المباح الذي لم تتعلَّق به ملكيَّة أحد.