مقاصد الشريعة لمصطفى شريفي
الجزء ١ · صفحة ٥٩3- قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها، تعرَّض فيه إِلىَ نفي تكليف الشريعة بما لا يُطاق، وفصَّل في البيان والاستدلال عَلَى أَنَّ المشقَّة ليست من مقاصد الشارع في التكليف، وأزال الشُّبه والأوهام الْمُتَعَلِّقَة بالموضوع. وتطرَّق فيه إِلىَ الوسطيَّة والاعتدال في الإِسلاَم (ص: 82-128).
4- قصد الشارع في دخول المُكَلَّف تحت أحكام الشريعة، بَيَّنَ أَنَّ القصد منها مخالفة الهوى، وَأَنَّهَا عَامَّة لِكُلِّ الْمُكَلَّفِينَ، وشاملة لِكُلِّ ظروفهم وأحوالهم (ص: 128-245).
وَأَمَّا القسم الثاني (قصد المُكَلَّف) فابتدأه بقاعدة "الأعمال بالنيَّات"، وركَّز عَلَى أَنَّهُ يجب أن يكون قصد المُكَلَّف موافقا لقصد الشارع، وفعله موافقا لأحكام الشرع. ثُمَّ بحث فيه حُكْمَ الحِيَل. (ص: 246-296).
وختم حديثه عن المقاصد بفصل بَيَّنَ فيه أربعَ جهاتٍ يمكن بها التعرُّف عَلَى مقاصد الشارع (ص: 296-313).
وتعرَّض في الجزء الرابع من كِتَابه "الموافقات" ـ ضمن مسائل الاجتهاد ـ إلى أمور ضروريَّة للمجتهد، منها: علم المقاصد (ص: 76-78)، والنظر في المآلات، والذرائع، والحيل، والاستحسان، ومراعاة الخلاف، والمصالح المرسلة (ص: 140-152). وَهَذَا كُلُّهُ لا يخرج عن علم مقاصد الشريعة.
ب- علم المقاصد بعد الشاطبي:
جاء بعد الشاطبي جملة من الكُتَّاب اتَّبعوه في أغلب ما ذهب إليه، مع شَيْء من التحوير والتنظيم، نذكر منهم عَلَى سبيل التمثيل: