سلسلة الدين المعاملة، الحلقة (05): القواعد الفقهية والمعاملات المالية محمد بن صالح حمدي

سلسلة الدين المعاملة الحلقة (05) القواعد الفقهية والمعاملات المالية لمحمد حمدي

الجزء ١ · صفحة ١٦

والتاريخ يبين أن المذهب الحنفي هو أسبق وأقدم المذاهب الإسلامية اعتناء بالقواعد، فقد كانت الطبقات العليا من فقهائه أسبق إلى صياغة تلك المبادئ الفقهية الكلية في صياغة قواعد، والاحتجاج بها، ونقل عنهم رجال المذاهب الأخرى ما شاءوا منها.(1)

وأقدم خبر يروى عن جمع القواعد الكلية مصوغة بصيغها الفقهية ما رواه العلامة ابن نجيم في مقدمة كتابه "الأشباه والنظائر"، وأشهر ما صنف في مجال القواعد في غير المذهب الحنفي ثلاثة مؤلفات هامة:

1) كتاب "قواعد الأحكام في مصالح الأنام" للإمام الفقيه الشافعي عبد العزيز بن عبد السلام، المتوفى 660 هـ.

2) كتاب "الفروق" للفقيه المالكي شهاب الدين أحمد بن إدريس الشهير بالقرافي المتوفى سنة 684هـ، وقد أوضح في مقدمته أنه قد وضعه لبيان "الفروق بين القواعد"، وأنه قد جمع فيه 548 قاعدة، وأوضح كلا منها بما يناسبه من الفروع.

3) كتاب "القواعد" للفقيه الحنبلي عبد الرحمن بن رجب المتوفى سنة 795 هـ، على أن هذه الكتب على عظيم

(1) الزرقاء، المدخل الفقهي، ج 2، ص 970.

١٦ / ٥٣