سلسلة الدين المعاملة، الحلقة (05): القواعد الفقهية والمعاملات المالية محمد بن صالح حمدي

سلسلة الدين المعاملة الحلقة (05) القواعد الفقهية والمعاملات المالية لمحمد حمدي

الجزء ١ · صفحة ١٧

قيمتها لا تتضمن القواعد بالمعنى الذي حددناه لكلمة "القاعدة"، وإنما هي تتضمن تقسيمات وضوابط أساسية في موضوعات فقهية كبرى.

سادسا: القواعد الفقهية عند الإباضية:

لم يحظ الفقه الإباضي بمن يرصد هذه القواعد المتناثرة في موسوعاته الفقهية حتى الآن، فأول من اهتم باستخراج القواعد الكلِّية الإمام ابن بركة (362هـ - 972م) في كتابه القيم "الجامع"، فقد استعمل منهج الاستقراء في استخراج بعض القواعد الفقهية كما فعل الفقهاء، من قبله فقد ذكر مثلا أنه استنبط قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات" من قضايا فقهية جزئية كثيرة.(1)

وذكر الإمام السالمي في خاتمة كتابه "شرح طلعة الشمس": أن قدماء الفقهاء من أصحابنا وغيرهم بنوا الفقه على خمس قواعد:

الأولى: "اليقين لا يزول إلاّ بيقين مثله"، وهو نوع من الاستصحاب، فالشَّك في الطهارة لا ينقضُها، فالشّك لا يزيل اليقين، والأصل هو الطهارة.

(1) رضوان السيد، القواعد الفقهية وضوابطها، نظرة في التصنيف والتركيب، بحوث ندرة تطور العلوم الفقهية في عمان، ص44.

١٧ / ٥٣