سلسلة الدين المعاملة، الحلقة (05): القواعد الفقهية والمعاملات المالية محمد بن صالح حمدي

سلسلة الدين المعاملة الحلقة (05) القواعد الفقهية والمعاملات المالية لمحمد حمدي

الجزء ١ · صفحة ٣٨

أ. "لا ضرر ولا ضرار".

ب. "الضرر يزال".

ج. "الضرر يدفع بقدر الإمكان".

1) المراد بنفي الضرر:

في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: "لا ضرر ولا ضرار"، اختلف الفقهاء في مفهوم الضرر والضرار فمنهم من قال هما معنى واحد على وجه التأكيد، والمشهور أن بينهما فرقا، فقيل الضرر: أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به، مثل أن يفتح شرفة في بيته تطل على جاره.

الضرار: أن يدخل على غيره بما لا منفعة له به، أو يضر بمن قد أضر به على وجه غير جائز، وقيل الضرر: إيذاء النفس بأي نوع من الأذى المادِّي أو المعنوي.

والمراد بالضِّرار: إيقاع الأذى بالغير، أيًّا كان هذا الغير، وهذا المفهوم قال به الشيخ القرضاوي.(1)

2) أنواع الضَّرر:

يقسم الضَّرر إلى نوعين: ضرر بالنفس وضرر بالغير.

أ. الضَّرر بالنَّفس:

(1) القرضاوي، القواعد الحاكمة لفقه المعاملات، ص 70.

٣٨ / ٥٣