سلسلة الدين المعاملة الحلقة (05) القواعد الفقهية والمعاملات المالية لمحمد حمدي
الجزء ١ · صفحة ٣٨أ. "لا ضرر ولا ضرار".
ب. "الضرر يزال".
ج. "الضرر يدفع بقدر الإمكان".
1) المراد بنفي الضرر:
في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: "لا ضرر ولا ضرار"، اختلف الفقهاء في مفهوم الضرر والضرار فمنهم من قال هما معنى واحد على وجه التأكيد، والمشهور أن بينهما فرقا، فقيل الضرر: أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به، مثل أن يفتح شرفة في بيته تطل على جاره.
الضرار: أن يدخل على غيره بما لا منفعة له به، أو يضر بمن قد أضر به على وجه غير جائز، وقيل الضرر: إيذاء النفس بأي نوع من الأذى المادِّي أو المعنوي.
والمراد بالضِّرار: إيقاع الأذى بالغير، أيًّا كان هذا الغير، وهذا المفهوم قال به الشيخ القرضاوي.(1)
2) أنواع الضَّرر:
يقسم الضَّرر إلى نوعين: ضرر بالنفس وضرر بالغير.
أ. الضَّرر بالنَّفس:
(1) القرضاوي، القواعد الحاكمة لفقه المعاملات، ص 70.
٣٨ / ٥٣