سلسلة الدين المعاملة الحلقة (05) القواعد الفقهية والمعاملات المالية لمحمد حمدي
الجزء ١ · صفحة ٤١تعالى في آية المداينة: ﴿وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقُم بِكُمْ﴾، [البقرة: 282].
- النوع الثاني من إيقاع الضَّرر بالغير:
أن يكون له غرض آخر صحيح، مثل أن يتصرف في ملكه بما فيه مصلحة له، فيتعدى ذلك إلى ضرر غيره، أو يمنع غيره من الانتفاع بملكه توفيرا له فيتضرر الممنوع بذلك.
ومن صور ذلك:
أ) أن يحفر بئرا بالقرب من بئر جاره فيذهب ماؤها، أو ينصب مضخة ماء في شبكة الماء العمومية، فيمتص كل الماء ويحرم جيرانه.
ب) أن يحدث في ملكه ما يضر بملك جاره، من هَزٍّ أو دَقٍّ أو نحوهما.
ج) أن يفتح كوة في بنائه العالي مشرفة على جاره، أو يبني بناء عاليا يشرف على جاره ولا يستره.
في كل الحالات تجب إزالة هذه الأضرار رغم أنها تحقق مصلحة وغرضا صحيحا لصاحبه، بحيث أنه يلتزم بعدم المضارة في سبيل استفادته من ذلك الحق.
3) الضَّرر والضِّرار المنهي هو ما كان بغير حق: