سلسلة الدين المعاملة، الحلقة (05): القواعد الفقهية والمعاملات المالية محمد بن صالح حمدي

سلسلة الدين المعاملة الحلقة (05) القواعد الفقهية والمعاملات المالية لمحمد حمدي

الجزء ١ · صفحة ٤٤

﴿فَاتِّبَاعُم بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ اِلَيْهِ بِإحْسَانٍ﴾، [البقرة 178].

﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾، [البقرة 228].

ومن السنة، قوله صلَّى الله عليه وسلَّم لهند زوجة أبي سفيان: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»، [البخاري]، وقوله: «لا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف»، [البخاري ومسلم].

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «الوزن وزن أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة»، [سنن أبي داود].

فكل هذه النصوص تدل على اعتبار ما تعارف عليه الناس وألفوه، فأذن صلَّى الله عليه وسلَّم لزوجة أبي سفيان أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وأولادها حسب حدِّ الكفاية في بيئتها دون إسراف أو تقصير، كما أذن للوصي والولي أن يأكل من مال وصيِّه بالمعروف الذي تعارف عليه الناس، واعتبر الموازين والمكاييل حسب ما اعتاده التجار في مكة والمدينة.

2) أقسام العرف:

ينقسم العرف إلى عدة أقسام وبعدة اعتبارات، فهو ينقسم باعتبار وصفه: إلى عرف عام وعرف خاص

٤٤ / ٥٣