سلسلة الدين المعاملة، الحلقة (05): القواعد الفقهية والمعاملات المالية محمد بن صالح حمدي

سلسلة الدين المعاملة الحلقة (05) القواعد الفقهية والمعاملات المالية لمحمد حمدي

الجزء ١ · صفحة ٤٥

وعرف شرعي، كما ينقسم باعتبار أفعال المكلفين إلى عرف عملي وعرف قولي. وهذه بعض التفاصيل:

أ) القسم الأول: العرف باعتبار وصفه:

- العرف العام: عرف هيئة غير مَخْصوصٍ بطبقةٍ من طبقاتها، وواضعه غير متعين، والعرف العام عندنا هو العرف الجاري منذ عهد الصحابة حتى زماننا والذي قَبِله المجتهدون وعملوا به.

- العرف الخاص: اصطلاح طائفة مخصوصة على شيء، كاستعمال الموازين والمكاييل مثل استعمال الميل في بلد والكيلومتر في بلد آخر.

- العرف الشرعي: وهو عبارة عن الاصطلاحات الشرعية: كالصلاة والزكاة والحج، فاستعمالها في المعنى الشرعي أهمل معناها اللغوي.

ب) القسم الثاني: العرف باعتبار أفعال المكلفين:

ينقسم العرف باعتبار أفعال المكلفين إلى قسمين:

- العرف العملي: وذلك كَتَعوّد أهل بلد أكل لحم الضأن وخبز القمح، فلو وَكَّل شخص من تلك البلدة بأن يشتري له خبزا أو لحما، فليس للوكيل أن يشتري لحم الجمل أو خبز الذرة. فعادة الناس على سلوك معين يدخل ضمنا في عقودهم ولو لم ينص عليها صراحة.

٤٥ / ٥٣