سلسلة الدين المعاملة، الحلقة (05): القواعد الفقهية والمعاملات المالية محمد بن صالح حمدي

سلسلة الدين المعاملة الحلقة (05) القواعد الفقهية والمعاملات المالية لمحمد حمدي

الجزء ١ · صفحة ٤٦

- العرف القولي: هو اصطلاح جماعة على لفظ يستعملونه في معنى مخصوص حتى يتبادر معناه إلى ذهن أحدهم بمجرد سماعه، مثل استعمال شراء المفتاح، على شراء العتبة، فإن قيل أن فلانا اشترى مفتاحا، فيفهم من العبارة أنه اشترى المحل التجاري.

3) شروط اعتبار العرف:

لا يكون العرف معتبرا ولا صحيحا تبنى عليه الأحكام إلا إذا توفرت فيه الشروط الآتية:

أ. أن يكون مطَّردًا أو غالبًا:

يشترط أن يكون العرف مطردا في جميع الأحوال أو غالبا فيها، ولا يقدح فيه التخلف القليل، لأن العبرة بالأعم الغالب.

ب. أن يكون العرف عاما:

وهو قول بعض الأحناف والشافعية أما المالكية والإباضية فيرون الأخذ بالعرف العام والخاص على حد سواء فمن المعروف أن المالكية قالوا بعرف أهل المدينة وهو عرف خاص.

ج. ألا يخالف العرف نصا شرعيا:

٤٦ / ٥٣