سلسلة الدين المعاملة، الحلقة (06): المقاصد العامة للشريعة والمعاملات المالية محمد بن صالح حمدي

سلسلة الدين المعاملة الحلقة (06) المقاصد العامة للشريعة والمعاملات المالية لمحمد حمدي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٥٤

ذلك الأوان مع أن هؤلاء الأنصار كانوا آووا المهاجرين وشاركوهم أموالهم ودورهم ومتاعهم.

وبهذا المبدأ يخصص مبدأ حق الملكية الفردية ويقيده ويجعله خاضعا لسلطة الدولة في إعادة توزيع الثروة العامة حسب المقتضيات والأحوال اهتداء بمبادئ الإسلام.

ثانيا- المقصد الثاني: الوضوح.

المراد بوضوح الأموال: أن تكون بعيدة عن مواطن المنازعات والخصومات ولحوق الضرر، وفي هذا تسهيل لحفظها من التعرض للجحود والنكران ثم الضياع، ولتحقيق هذا المقصد شرع الإسلام التوثيق في العقود والمعاملات المالية، كالكتابة والإشهاد والرهن وغير ذلك.

1 - الكتابة:

أما الكتابة فقد شرعها الله بقوله: {يَآ أَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا

٥٤ / ٧٢