الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٧٨بَابٌ
تَجِبُ الْحُقُوقُ فِي الْمَجْهُولِ. .............................
----------------
بَابٌ فِي الْحَرَامِ وَالرِّيبَةِ وَأَحْكَامِ ذَلِكَ وَذَكَرَ الْعُلَمَاءُ: أَنَّ الزَّوْجَةَ لَا تَسْتَرِيبُ مَالَ زَوْجِهَا، وَالْغَرِيمَ لَا يَسْتَرِيبُ مَالَ غَرِيمِهِ، وَالْجَارَ لَا يَسْتَرِيبُ مَالَ جَارِهِ، وَالْوَلَدَ لَا يَسْتَرِيبُ مَالَ أَبِيهِ، وَالرَّعِيَّةَ لَا تَسْتَرِيبُ مَالَ الْمَلِكِ، وَالْعَبْدَ لَا يَسْتَرِيبُ مَالَ سَيِّدِهِ، وَلَوْ كَانُوا يُعَامِلُونَ الرَّبَّا مَا لَمْ يُوقِنْ الْعَبْدُ، وَمَنْ ذُكِرَ مَعَهُ بِنَفْسِ الْحَرَامِ، وَكَذَا قِيلَ، وَلَا تَعْبَأُ بِمَنْ قَالَ بِغَيْرِ هَذَا لِأَنَّ مَا ذَكَرْتُهُ هُوَ مُرَادُ الْعُلَمَاءِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ (تَجِبُ الْحُقُوقُ)، كَالزَّكَاةِ وَحَقِّ الْجَارِ وَنَفَقَةِ مَنْ تَجِبُ نَفَقَتُهُ كَزَوْجَةٍ وَوَلِيٍّ وَعَبْدٍ وَمَوْلًى وَضِيَافَةٍ وَحَجٍّ وَقَضَاءِ دُيُونٍ وَكَفَّارَاتٍ وَتِبَاعَاتٍ وَالْعَقْلِ فِي الْخَطَأِ وَتَنْجِيَةٍ وَلُزُومٍ وَتَرْكِ التَّضْيِيعِ وَنَحْوِ ذَلِكَ (فِي) الْحَرَامِ (الْمَجْهُولِ)، قَالَ البرادي - رَحِمَهُ اللَّهُ -: اعْلَمْ أَنَّ مَذْهَبَ أَصْحَابِنَا فِي الْحَرَامِ إنَّمَا يَثْبُتُ عِنْدَهُمْ فِي التَّسْمِيَةِ