شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٦٤٠

بِرَاجِعٍ مِنْ خِلَافٍ لِوِفَاقٍ أَوْ ضَرْبِهِ طَاعِنٌ، وَمَانِعُهُ وَالْحَائِلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُخْرِجِ الْحَقِّ مِنْهُ مَانِعٌ، وَلَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِطَعْنٍ أَوْ قَتْلٍ. وَمَنْ حُكِمَ عَلَيْهِ بِهِ فَقُتِلَ .............................

----------------

يَكُونُ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ ذَلِكَ الْإِبَاحَةَ لِلدَّمِ (بِرَاجِعٍ مِنْ خِلَافٍ لِوِفَاقٍ أَوْ ضَرْبِهِ) عَلَى رُجُوعِهِ (طَاعِنٌ) يَحِلُّ قَتْلُهُ (وَمَانِعُهُ) أَيْ مَانِعُ الطَّاعِنِ مِمَّنْ يَقْتُلُهُ أَوْ يَضْرِبُهُ أَوْ يَحْبِسُهُ.

(وَالْحَائِلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُخْرِجِ) أَيْ مُرِيدِ إخْرَاجِ (الْحَقِّ مِنْهُ) بِأَنْ يُقَاتِلَ مَنْ أَرَادَ إخْرَاجَ الْحَقِّ مِنْهُ أَوْ يَأْمُرَ مَنْ يُقَاتِلُ أَوْ يُشْلِي عَلَيْهِ كَلْبًا أَوْ سَبُعًا أَوْ جَمَلًا أَوْ يَأْمُرُ بِذَلِكَ، وَيُغْنِي عَنْ ذَلِكَ لَفْظُ: " مَانِعٌ "، فَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى " مَانِعٌ " لَكَانَ أَوْلَى، أَمَّا إذَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَعَطْفُ خَاصٍّ عَلَى عَامٍّ، فَإِنَّ الْمَانِعَ يَشْمَلُ تَقْوِيَتَهُ بِإِخْفَاءٍ وَبِالسَّفَرِ بِهِ بِنَفْسِهِ وَبِتَوْكِيلِ مَنْ يُسَافِرُ بِهِ،

وَذَلِكَ مُتَبَادَرٌ، وَلَا يُفْهَمُ هَذَا مِنْ الْحَائِلِ بِتَبَادُرِ أَنْ يَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُرِيدِ إخْرَاجِ الْحَقِّ وَهُوَ حَاضِرٌ، وَالنُّكْتَةُ فِي عَطْفِهِ هَذَا تَعْظِيمُ أَمْرِ هَذَا الْحَائِلِ وَلِعُمُومِ الْمَنْعِ، لِذَلِكَ أَفْرَدَ الْخَبَرَ وَهُوَ قَوْلُهُ: (مَانِعٌ) فَلَا نَحْتَاجُ إلَى التَّأْوِيلِ بِالْمَذْكُورِ، وَلَا إلَى تَقْدِيرِ مِثْلِهِ لِأَحَدِهِمَا فَالْمَانِعُ لَهُ بِوَجْهٍ مَا وَلَوْ بِإِغْلَاقِ بَابٍ عَلَيْهِ أَوْ بِالذَّهَابِ بِمِفْتَاحِ بَيْتٍ أَغْلَقَهُ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ مَانِعٌ لِلْحَقِّ وَرَاكِنٌ لِلْبَاطِلِ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِحُكْمِ الْمَانِعِ لِلْحَقِّ وَالرَّاكِنِ لِلْبَاطِلِ (وَلَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِطَعْنٍ أَوْ قَتْلٍ) إلَّا أَنَّهُ يُقَاتَلُ حِينَ الْمَنْعِ فَإِنْ قُتِلَ فَلَا دِيَةَ لَهُ، وَأَمَّا بَعْدُ فَلَا يُقْتَلُ وَلَوْ كَانَ فِي دَارِهِ إنْ وُجِدَ هَذَا الْمَانِعُ فِي غَيْرِ دَارِهِ، وَإِنْ وُجِدَ فِي دَارِهِ، وَهُوَ يَمْنَعُهُ قُتِلَ.

(وَمَنْ حُكِمَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ (عَلَيْهِ بِهِ) أَيْ بِالطَّعْنِ (فَقُتِلَ) مُطْلَقًا

١٠٬٩١٨ / ١١٬٧٠٢ الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.