الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٦٦٤بَابٌ
حَلَّ قَتْلُ دَالٍّ عَلَى عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ إنْ تَعَمَّدَ الدَّلَالَةَ عَلَيْهِمْ كَمَا لَا يَحِلُّ، وَقَتَلَ بِهِ مَنْ يُقْتَلُ بِهِ، .............................
----------------
بَابٌ فِي الدَّالِّ عَلَى عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ
(حَلَّ قَتْلُ دَالٍّ) بَالِغٍ عَاقِلٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ مُوَحِّدٍ أَوْ مُشْرِكٍ (عَلَى عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ) أَيْ الْمُوَحِّدِينَ (إنْ تَعَمَّدَ الدَّلَالَةَ عَلَيْهِمْ، كَمَا لَا يَحِلُّ، وَقَتَلَ) عَطْفٌ عَلَى تَعَمَّدَ، فَهُوَ فِي حَيِّزِ الشَّرْطِ، أَيْ حَلَّ قَتْلُ الدَّالِّ عَلَى عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ بِشَرْطِ أَنْ يَتَعَمَّدَ الدَّلَالَةَ وَأَنْ يُقْتَلَ (بِهِ مَنْ يُقْتَلُ بِهِ) أَيْ يُقْتَلُ الْمَدْلُولُ بِذَلِكَ الدَّالِّ، أَيْ بِدَلَالَتِهِ الْمَدْلُولِ عَلَيْهِ الَّذِي يَتَكَافَأُ دَمُهُ وَدَمُ الدَّالِّ، وَسَوَاءٌ كَانَ الدَّالُّ مُوَحِّدًا أَوْ مُشْرِكًا، وَكَذَلِكَ يَكُونُ الدَّالُّ طِفْلًا وَمَجْنُونًا، لَكِنْ لَا يُقْتَلَانِ بَلْ يُؤَدَّبَانِ، فَلَا يُقْتَلُ الْحُرُّ الْمُوَحِّدُ بِدَلَالَتِهِ عَلَى عَبْدٍ أَوْ مُشْرِكٍ إنْ قُتِلَ الْعَبْدُ أَوْ الْمُشْرِكُ، وَيُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ إنْ دَلَّ عَلَيْهَا