الجزء الثامن عشر - الفهارس
الجزء ١ · صفحة ٢٩٣الصدر
العجز
الجزء / الصفحة
ويجب الإنفاق للزوجات في كل حالة من الحالات ج 153/ 14
ربع
قافية الثاء
أخذت هذه كما أخذت تلـ ك عقارًا ودرهما وأثاثا ج 621/ 15 أو لصديق أو قريب لا يرث يبطل يمن بكلالة ورث ج 575/ 13 إذ ليس يخلو الدهر بالحدوث من وارث في الناس أو موروث ج 330/ 15 إذ منع السائل من أن يحدثا في الأمهات نقط ما قد أحدثا ج 611/ 14 ثم ثلاثة لمن له الثلث وثلثان فتفهم ما أبث ج 591/ 15 حتى أرى من عدد الثلاث وجنة الفردوس لي وراثي ج 52/ 13 خص ثلثا تراثه أخوات من أبيه ثمانيا ورانا ج 621/ 15 ذكر الذي به يكون الإرث لمن له عن العلوم بحث ج 367/ 15 المال لا ينازعن فيه فيوز عن ربعه أثلاثا ج 621/ 15 فاستوى القوم في السهام بعول كان في فرضهم وحازوا التراثا ج 621/ 15 فاعمل ما ذكرت في الثلاث فاتبع الأصل بلا انتكات ج 650/ 15 فصل وإن كان على ثلاث منكس را من فرق الوارث ج 646/ 15 فصل وشدّ أيضا الخنائي إذ خلفوا الذكر والاناثا ج 503/ 15 فقوله حل لأم دل بأنَّ الأب ما بقي يرث ج 389/ 15 فيما لمن تلده من مورث في زوجها الملاعن المورث ج 492،358/ 15 فيرثون أجمعين الثلثا لذكر منهم كحظ الأنثى ج 469/ 15 قد فهمنا الجواب فهما صحيحا فعرفنا الموروث والميراثا ج 621/ 15 قل لمن يلغز الفرائض واسأل إن لقيت الشيوخ والأحداثا ج 621/ 15 كتارك في وارثيه خنثى فلم يحقق ذكرا أو أنثى ج 500/ 15 وجرى القسم واضحا ما التـ سانا ج 621/ 15
كل أنثى لها من المال سهـ
لقبوها أم الأرامل إذ كـ
الثلث
ن جميع الوراث فيها إناثا ج 621/ 15