شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثامن عشر - الفهارس

الجزء ١ · صفحة ٣٠٦

الصدر

العجز

الجزء / الصفحة

والبعض للبعض هو الشغار وعقدة ليس له قرار ج 323/ 6 والحيوان كله والبر وجملة العروض للمشهور ج 343/ 11 والربع فرض الزوج مهما حضرا من فقده في النصف قبل ذكرا ج 404/ 15 والزرع قبل ذرته والتمر ما دام مبقى في رؤوس الشجر ج 655/ 13 والشقص لاثنين فأعلى يشتري يمنع أن يأخذ منه مايري ج 427/ 11 والعدل من يجتنب الكبائرا ويتقي في الغالب الصغائرا ج 117/ 13 وامتنع الخلع على المحجور إلا بإذنه على المشهور ج 280/ 7 وباعتداد الزوجة الحكم حرى مبعضا والمال فيه عمر ج 40/ 7 وبين كل فرقة وما انكسر تباين قد بان فيها وظهر ج 636/ 15

وحكم مفقود بأرض الكفر في غير حرب حكم من في الأسر ج 39/ 7 وحكموا بصحة الإقرار من ذاعر حبس لاختبار ج 794/ 14 وحيثما الزوجة تثبت الضرر ولم يكن لها به شرط صدر ج 286/ 7 ودبرت أمر الخلق من قبل خلقهم فكان الذي دبرت أمرا مقدرا ج 300/ 17 ورأي هولاء أن تؤخرا ما شئت منها واستحبوا الأكثرا ج 647/ 15 وراجع عنها قبوله اعتبر ما الحكم لم يمض وإن لم يعتذر ج 172/ 13 وزوجته زوجا من إحدى ضلوعه ونشرت نسلا منهما فتنشرا ج 306/ 17 وسالمتك الليالي فاغتررت بها وعند صفو الليالي يحدث الكدر ج 632/ 16 وسخرت فيها الشمس والبدر زينة لها ونجوما طالعات وغورا ج 306/ 17 وصاحب العيال قد حاز فوق الثلاث منهم وقار ج 222/ 3 وطالب تفتيش دار المعسر ممتنع إسعافه للأكثر ج 593/ 13 وغير مستوقف لها إن استتر لم تنقطع حجته إذا ظهر ج 347/ 13 وفلتة من ذي مروءة عثر في جانب الشاهد مما يغتفر ج 64/ 13 وفي إزالة لسمع أو بصر والنصف كالنصف وشم كالنظر ج 41/ 15 وفي الأصول وفي الإرث المعتبر من عدد الأيام خمسة عشر ج 322/ 13

- 286 -

-

١١٬٣٢٥ / ١١٬٧٠٢