شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثامن عشر - الفهارس

الجزء ١ · صفحة ٣٠٧

الصدر

العجز

الجزء / الصفحة

وفي الإقالة ابن عتاب پري وحوبها لشبهة معتبرا ج 363/ 13 وفي الزروع والبقول والخضر وفي المغيب بأرض كالجزر ج 343/ 11 وفي نكول بائع من اشترى يخلف والحلف على ما قررا ج 430/ 13 وفيهن نفس لو يقاس ببعضها نفوس الورى كانت أعز وأكبرا ج 103/ 16 وقد بقيت خمس لأولاد علة مساكين لم يقضوا من المال أوطار ج 587/ 15 وقل من جد في أمره يحاوله واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر ج 313/ 17 وقيل حكم يثبت الأعذار بشاهدي عدل وذا المختار ج 321/ 13 وكل من أسر دينا واستتر من عابد شمسا ونجما وحجر ج 348/ 15

وكل من ليس له مال قر بأن يكون حكمه كالمعسر ج 39/ 7 وكم كربة فرحتها وعظيمة دفعت وكم يسرت ما قد تعسرا ج 307/ 17 ولا تهبني المومات أركبها إذ تجاوبت الأصداء بالسحر ج 837/ 12 ولا يجوز قسم زرع أو ثـ مع الأصول والتناهي ينتظر ج 538/ 10 ولكنني في حق نفسي حسبتها الأعلمها أن المقيم على سفر ج 313/ 16 وللأب الصلح عن المحجور ولو بدون حقه المأثور ج 651/ 13 وللولي الصلح عمَّن قد حج يجوز إن لم يكن غبن أو ضرر ج 651/ 13 و لم تبح للجاري عند الأكث

وفي طريق منعت وأندر ج 343/ 11

ولم يكن يخلع أو تخيير أو مرض ليس من المجدور ج 451/ 7 وليس للشفيع من تأخير في الأخذ أو في الترك للمشهور ج 387/ 11 وليس من ردَّ بعيب ما اشتري أولى به في فلس إن اعترى ج 637/ 13 وما حواه مشتر ويحضر فربه في فلس مخير ج 634/ 13 وما مزيد العين بالمحظ ج 610/ 10 وما مسكت يدي العصا عن إهانة ولا اضطرني ضعف إليها ولا ضرر ج 313/ 16 وما مسني عسر ففوضت أمره إلى الملك الجبار إلا تيسرا ج 316/ 17 وما ينوب المشتري فيما اشترى يدفعه له الشفيع محضرا ج 411/ 11

ـور

وما سواه هبه بالتاء

- 287 -

-

١١٬٣٢٦ / ١١٬٧٠٢