شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثامن عشر - الفهارس

الجزء ١ · صفحة ٣١٠

الصدر

وعولها لسبعة

سدس

العجز

الجزء / الصفحة

زاد على استغراقها فلتقس ج 618/ 15

قافية الصاد

الحجب حجبان فحجب نقص وحجب إسقاط تفهم نصـ ج 425/ 15

فإن يكن أوجب فيه نقص

أخذه من سهـ

ـمه مستقـ

قافية الضاد

ج 660/ 15

ثمَّ ابنه ثمَّ ابنه ما انخفضا ثمَّ أب ثم الشقيق فرضا ج 523/ 15 فإن تمادى فلطالب قضي دون يمين أو بها وذا ارتضى ج 346/ 13 في ربع دينار فأعلى تقتضى في المسجد الجامع أيمان القضا ج 354/ 13 كقسمة التعديل والتراض فيما عدا الغبن من الإعراض ج 610/ 10 وأنني أسأل من رب قضى به على الرفق منه في القضا ج 52/ 13 وإن أبوا بيع عليهم بالقضـ واقتسموا الثمن كرها أو رضا ج 541/ 10 وإن تكاثرت على المال الفروض ولم يكن بكلها له نهوض ج 603/ 15 وإن يطلق امرؤ مريض زوجته فإرثها مفروض ج 361/ 15 وإن يكن لأجنبي في مرض غير صديق فهو نافذ الغرض ج 575/ 13 وإنما الحكم عليه يمضي بعد تلوم له من يقضي ج 347/ 13 واعتمد القبول بعض من مضى ومعلم يخلفه أولوا القضا ج 100/ 13 والصلح بالطعام قبل القبض من ذمة فذاك غير مرضي ج 654/ 13 والفرن والحمام والرحى القضا الأخذ بالشفعة فيها مضي ج 332/ 11 والفسخ من بعد اللعان ماضي دون طلاق و بحكم قاض ج 365/ 7 وحيثما قد لزمته بالقضا تؤخذ وانفش فمنه تقتضي ج 413/ 7 وذاك لما أن بليت بالقضا بعد شباب مر عني وانقضى ج 02/ 13 وشفعة في الشقص كان عن عوض والمنع في غير اعتياض مفترض ج 377/ 11

-

-

١١٬٣٢٩ / ١١٬٧٠٢