الجزء الثامن عشر - الفهارس
الجزء ١ · صفحة ٣١١الصدر
العجز
الجزء / الصفحة
وعفو بعض مسقط القصاص مالم يكن من عند ذي انتقاض ج 140/ 15 وفي المملك الخلاف والقضا بطلقة بائنة في المرتضى ج 451/ 7 وكل أنثى فهي ذات فرض إلا التي تعتق فافهم فرضي ج 387،377/ 15 وكل راجع للاف تراض موكل إلى اجتهاد القاضي ج 406/ 7 وليس للرضيع سكنى بالفضا على أبيه والرضاع ما انقضي ج 397/ 7 ومالك بذاك للزوج قضى مع اليمين وبقوله القضا ج 288/ 13 ومن مريض إن صحا من مرض مات فللزوجة الإرث مفترض ج 502،451/ 7 ومن يزك فليقل عدل رضـي وبعضهم يجيز أن يبعضا ج 262/ 13 ومنعه فيه خطاب المرتضى وسوّغ التعريف بعض من مضى ج 97/ 13 وهي يمين تهمة أو القضا أو منكر أو مع شاهد رضي ج 369/ 13 يثبت خطه ويمضي ما اقتضى دون يمين وبه اليوم القضا ج 95/ 13
قافية الطاء
إلا بنات الأم منهن فقط إذ كلهم أصحاب فرض مشترط ج 396/ 15 بكونها يسقطها فتسقط وقيل: بالعكس فما إن تسقط ج 407/ 7 فصل نسوق الحجب فيه المسقطا فلا تكن في علمه مفرطا ج 426/ 15 واستشن منهم إخوة للميت قط فينقلون أمهم لما فرط ج 363/ 15 وتجب الدية في قتل الخطا والإبل التخميس فيها قسطا ج 26/ 15، 127 وتوأما البغي للأم فقط إخوة بينهما ولا شطط ج 358/ 15 وما من قتل ورونا خطاً فإرثه من ماله إن قسطا ج 352/ 15 مكلفا إن رام نقضا شطط ج 610/ 10
و مدع غبنا بها أو غلط
وَهُوَ أن ينظر في اثنين فقـ
ـط
مثل الذي في الفريقين قد فرط ج 648/ 15
- 291 -