الجزء الثامن عشر - الفهارس
الجزء ١ · صفحة ٣١٩الصدر
العجز
والأجنبي إن يحز أصلا بحق عشر سنين فالتملك استحق ج 512/ 13 والأخ للأب على التحقيق يحجب أبناء الأخ الشقيق ج 437/ 15 والخلع بالإلزام في الصداق وحمل في عدة أو إنفاق ج 253/ 7 والرد للقسمة حيث يستح من حصة غير يسير مستحق ج 637/ 10 والزوج إن عجز عن إنفاق لأجل شهرين ذو استحقاق ج 444/ 7 وبنت ابن مع بنت ترتقي تقول للأخت اقنعي بما بقي ج 387/ 15 وبين من مات بهدم أو غرق يمنع ميراث جهل من سبق ج 513/ 15 وتلزم العدة باتفاق لمبتنى بها على طلاق ج 526/ 6 وجاء أيضا عنهما في العالمين وشبهه حيث أتى كالصديق ج 612/ 14 وجائز في البيع جاز مطلقا فيه وما اتقي بيعا يتقى ج 652/ 13 وجمع حظين بها لا يتي ويشمل المقسوم حقا مطلـ ــقا ج 609/ 10 ورب الأرض المكتراة إن طرق تفليس أو موت زرعها أحد ج 637/ 13 وشرطه ثبوت الاستحقاق برسم الأعذار فيه باقي ج 320/ 13 وصرفها إلى النساء اليق لأنَّهنَّ في الأمور أشفق ج 408/ 7 وفسخ فاسد بلا وفاق بطلقة تعد في الطلاق ج 526/ 6 وفي الحلم ردع للسفيه عن الأذى و في الخرق أغراء فلا تك أخرقا ج 239/ 16 وقسمة الرضى والاتفاق من غير تعديل على الإطلاق ج 610/ 10 وكلُّ ما سرق وهو باقي فإنَّه يرد باتفاق ج 799/ 14 وكلُّ ميتين شك من سبق كميتين تحت هدم أو غرق ج 513/ 15 ولا افتقار فيه للصداق والإذن والولي باتفاق ج 325/ 7 وللأب الترك من الصداق أو وضعه للبكر في الطلاق ج 280/ 7 وللأشقاء جميع الباقي دون بني الأم بلا شقاق ج 474/ 15 وليس للزوجين فيه من طريق ومن سواهما فحر به خليق ج 426/ 15 وما يعيب حُط بالإطلاق عن الشفيع حُط باتفاق ج 410/ 11
299 -