شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثامن عشر - الفهارس

الجزء ١ · صفحة ٣٢٥

الصدر

العجز

الجزء الصفحة

وإن يمت مخاطب أو عُزلا رد خطا به سوي ما سجلاً ج 10/ 13 واضرب به في الأصل ثم امتثل ما قد ذكرت قبل ذا من عمل ج 632/ 15 والأب والوصي مهما غفلا عن أخذها فحكمها قد بطلا ج 358/ 11 والحبس أن يقدم وقيل معتمل في كلّ شيء وبه الآن العمل ج 94/ 13 والخلع بالإنفاق محدود الأحل بعد الرضاع بجوازه العمل ج 253/ 7 والزوج وابن ابنه ما سفلا كذاك مولى نعمة أو بولا ج 375/ 15 والصلح في الكالي حيث حلا بالصرف في الغبن لزوج حلا ج 656/ 13 والوضع من دين على التعجيل أو المزيد فيه للتأجيل ج 654/ 13 وباجتهاد الحاكم الأحال موكولة حيث لها استعمال ج 319/ 13 وبالثلاث لا تحل إلا من بعد زوج لا يريد حلا ج 372/ 7 وتغسله مملوكة تشترى له بخالص بيت المال لا يتمول ج 507/ 15 وجعلت دية مسلم قتل على البوادي مائة من الابل ج 25/ 15 وحبس من قد غيب المال إلى أدائه لموته معتقلا ج 620/ 13 وحسن ظنك بالأيام معجزة فظن شرا وكن منها على رجل ج 60/ 17 وحل عقد شهر التأجيل فيه وذا عندهم المعمول ج 323/ 13 وحيث بالمحضون سافر الولي بقصد الاستطان التنقل ج 411/ 7 وحيث يصلّي يوضع نعشه فذلك فيه سنة لا تحوّل ج 507/ 15 وحيثما الشفيع ليس بالملـ قيل: الكفالة أو الرهن اجعل ج 395/ 11 وحين لا عين ولا دين ولا کالدين ساغ ما بإرث بدلا ج 653/ 13 وحمسة الأعوام أقصى الحمل وستة أشهر في الأقل ج 420/ 7 وزمن الأداء لا التحمل مع اعتباره لمقض حلي ج 157/ 13 وساغ أن يشهد الابن في محل مع أبيه وبه حرى العمل ج 143/ 13 وسميتني باسم المفند رأيه وفي رأيك التفنيد لو كنت تعقل ج 33/ 5؛ ج 35/ 10 وشاهد الإعذار غير معمل في شأنه الإعذار للتسلسل ج 246/ 13

- 3050

-

١١٬٣٤٤ / ١١٬٧٠٢