شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثامن عشر - الفهارس

الجزء ١ · صفحة ٣٣٣

الصدر

العجز

الجزء / الصفحة

وفي الثمار شفعة وإن تنقسم وذا إن المشهور في ذاك التزم ج 469/ 11 وفي الشهود حكم القاضي بما يعلم منهم باتفاق العلما ج 103/ 13 وقد أتى قول بضرب عام من حين يأس منه لا القيام ج 40/ 7 وقدم السابق للخصام والمدعي يبدأ بالكلام ج 111/ 13 وقسمة الوفاق والتسلي لكن مع التعديل والتقويم ج 609/ 10

وكلّ ثوب من عمامة خرج فهو لوطي أتى فيه الحرجم ج 54/ 2 وكن على حذر في الناس تكتمه ولا يغرنك منهم ثغر مبتسم ج 62/ 17 وكونهن من ذوات الرحم شرطا لهن وذوات الرحم ج 408/ 7

ولا سيما خر ويوسف شربه به حاءه العلا وكل الغنائم ج 56/ 1 ولا يجوز الصلح باقتسام ما بذمم وإن أقر الغرما ج 655/ 13 ولا يجوز نقض صلح أبرم على رضاهما وحبرا ألزما ج 647/ 13 ولم تزل قلة الإنصاف قاطعة بين الرجال وإن كانوا ذوي رحم ج 62/ 17 وليس ذا في مذهب ابن القاسم دون اختـيـار قاتل بلازم ج 129/ 15 ومائة يجلد في الأحكام من عنه يعفا وحبس عام ج 140/ 15 ومالك ليس له بملزم المكره في الفعل أو في القسم ج 511/ 7 ومثلهم في ذلك الأعمام قد استوت بينهما الأحكام ج 438/ 15 ومن دعا لبيع ما لا يقس لم يسمع لكن إن أضر يختم ج 540/ 10

ومن يغترر خسب عدوا صديقه ومن لا يكرم نفسه لا يكرم ج 63/ 17 ومنع الإفتاء للحكام في كل ما يرجع للخصام ج 71/ 13 ومهما يكن عند امرئ من خليقة ولو خالها تخفى على الناس تعلم ج 631/ 17 وواحد حد ولم يم وهو تارك أب وأم ج 389/ 15 ويثبت القاضي على المحو وما أشبهه الرسم على ما سلما ج 98/ 13 ويحجب الإخوة مع بنيهم وأدخل الأعمام طراً فيهم ج 431/ 15 ويحجبون أيضا الأعماما مع بنيهم فاسمع النظام ج 431/ 15

-

١١٬٣٥٢ / ١١٬٧٠٢