شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثامن عشر - الفهارس

الجزء ١ · صفحة ٣٣٧

الصدر

العجز

الجزء / الصفحة

واضرب لها بواحد في اثنين ولهما كذلك دون ميـ ج 632/ 15 والأخ وابن الأخ ما لم يكن للأب والعم كذا فاستبن ج 375/ 15 والحبس إن حاز من السنين عليه ما يناهز العشرين ج 233/ 13

والحمل والتوفيق أن أكونا من أمة بالحقِّ يعدلونا ج 52/ 13 والراجعان متباينان ثلاثة هذا وهذا اثنان ج 639/ 15 والعم أيضا وبني الإخوان ثم بني العم مدى الزمان ج 431/ 15 والقول حيث يدعي من ارتهـ حلول وقت الرهن قول من رهن ج 305/ 11 والقول للزوج لثوب ممتهن ولبس ذات الحمل بالحمل افتترن ج 289/ 13 والمدعى عليه باليمين في عجز مدع عن التبيين ج 110/ 13 والمدعي فيه له شرطان تحقق الدعوى مع البيان ج 16/ 13، 384 والناس ألف منهم كواحد و واحد كالألف إن أمر عنى ج 287/ 14 واليد مع مجرد الدعوى أو إن تكافأت بينتان فاستين ج 325/ 13 ر بين الراجعين و في المباينة بين المجملين ج 635/ 15 وبيع ملك لقضاء دين قد أحلوا فيه إلى شهرين ج 323/ 13 وتحجب البنت وبنت الابن الأخ للأم بكل فن ج 438/ 15 وتوأماها فاعلمن شقيقان للأب والأم معا حقيقان ج 492،358/ 15

وبعد ذا تنظ

وجملة الكفار يحلفون أيمانهم حيث يعظمون ج 355/ 13 وحضن في تعليم علم الفرض صلى عليه الله أي حضن ج 330/ 15 وحكم مفقود بأرض الفتن في المال والزوجة حكم من فني ج 44/ 7 وحل ما عليه من ديـون إذا ذاك كالحلول بالمنون ج 71/ 9، ج 609/ 13

وحيث عـ دد بعددين فادعهما إن وقعا موافقين ج 600/ 15 وحيثما الأمر خفيف بين فالترك للتقييد مما بحسن ج 95/ 13 وحيثما خلفهما في الزمن يقال للزوجة فيه بين ج 289/ 13

-

- 317 -

١١٬٣٥٦ / ١١٬٧٠٢