الجزء الثامن عشر - الفهارس
الجزء ١ · صفحة ٣٣٩الصدر
العجز
الجزء / الصفحة
ومع ثبوت ميل البائع لمن منه اشترى يخلف في دفع الثمن ج 196/ 8 ومن بعكس حاله فلا غني عن أن يزكي والذي قد أعلنا ج 259/ 13 وهاهنا يختلف الكوفي ــون في الاختصار فيه والبصريون ج 647/ 15 وهاهنا عن شاهد قد يغني إرخاء ستر واحتياز رهن ج 320/ 13 وهكذا الزوجات قد يصرفنه به من الربع لثمنهن ج 465/ 15 وهكذا الستة والثلاثون رواحد من بعده ثمانون ج 601/ 15 وهكذا ثلاثة للزوجتين لكن هما يماثلان العاصبين ج 636/ 15 وهم بأبنائهم محجوبون من حيث كانوا أبدا محرومون ج 438/ 15 وهو سهم اثنين أيضا واثنتين من إخوة للأم فاعلم دون مين ج 408/ 15 وهو قول ربنا في الآيتين لذكر منا كحظ الأنثيين ج 389/ 15 وهو لأخت لأب أو اثنتين مع الشقيقة وسهم الجدتين ج 417/ 15 وهو مصدق إذا ما عينا فما له وما عليه أمنا ج 595/ 13 وواحد نفقة وما ابتنى وعن صداق عجزه تبينا ج 445/ 7 وواحد للام ثم اثنان للأخويان فاستمع بيان ج 627/ 15 ويبدأ الزوج بالالتعان لدفع حمل أربع الأيمان ج 365/ 7 جب البنات ما كثرن كل بنات الابن ماوجدن ج 439/ 15 ويحكم القاضي بتسويق فمن يريد أخذه يزيد في الثمن ج 540/ 10 ويسجن القاذف حتى يلتعن وإن أبى فالحد حكم يقترن ج 360/ 7 ويمنع الزوجان من إخراج من من حين الابتناء معهما سكن ج 412/ 7 وينفذ الواقع من سكران مختلط كالعتق والأيمان ج 502/ 7 وينفذ الواقع من سكران مختلط كالعتق والأيمان ج 451/ 7 ينوء إذا مشى نفسا ونفخا وينطح بابه بالركبتين ج 561/ 16
وي
- 311 -