شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٨

فَصْلٌ يَنْبَغِي السُّكُوتُ بَيْنَ الْإِحْرَامِ وَالْقِرَاءَةِ وَبَيْنَ الْخَتْمِ وَالرُّكُوعِ قَدْرَ تَنَفُّسٍ أَوْ بَلْعِ رِيقٍ، وَإِنْ زَادَ أَعَادَهَا.

--------------------------

فَصْلٌ (يَنْبَغِي السُّكُوتُ بَيْنَ الْإِحْرَامِ وَالْقِرَاءَةِ) وَإِنْ اسْتَعَاذَ بَعْدَ الْإِحْرَامِ سَكَتَ بَيْنَ الْإِحْرَامِ وَالِاسْتِعَاذَةِ، (وَ) بِتَأْكِيدِ (بَيْنَ الْخَتْمِ وَالرُّكُوعِ) زَادَ بَعْضُهُمْ: السُّكُوتُ أَقَلُّ مِنْ التَّنَفُّسِ، وَأَقَلُّ مِنْ بَلْعِ الرِّيقِ، وَفِي " الْأَثَرِ ": لَا يَقْرَأُ حِينَ يَقُومُ إلَّا بَعْدَ سَكْتَةِ مَا بَيْنَ الْقِيَامِ مِنْ السُّجُودِ أَوْ مِنْ التَّحِيَّاتِ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ، وَهَلْ (قَدْرَ تَنَفُّسٍ أَوْ بَلْعِ رِيقٍ)؟ قَوْلَانِ فِي الدِّيوَانِ "، وَإِنْ سَكَتَ أَكْثَر أَعَادَ الصَّلَاةَ، وَقِيلَ: لَا يُعِيدُ إلَّا إنْ سَكَتَ قَدْرَ الْعَمَلِ الْمُتَّصِلِ بِهِ بِلَا عُذْرٍ، إلَّا الْإِمَامُ فَيَسْكُتُ قَدْرَ مَا يَنْقَضِي تَكْبِيرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ابْتَدَءُوا التَّكْبِيرَ عَقِبَ فَرَاغِهِ، وَلَوْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ بَلْعِ الرِّيقِ أَوْ التَّنَفُّسِ، وَذَلِكَ بِحَسَبِ مَدِّهِمْ الصَّوْتَ، وَلَكِنْ يُؤْمَرُونَ بِالتَّوَسُّطِ، وَإِنْ سَكَتَ الْمُكَبِّرُ أَكْثَرَ فَالْخِلَافُ الْمَذْكُورُ، ثُمَّ رَأَيْتُ الْمُصَنِّفَ قَالَ: (وَإِنْ زَادَ) عَمْدًا (أَعَادَهَا) إلَّا إنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ لِعُذْرٍ، وَلَوْ رَأَيْتُهُ لَاسْتَغْنَيْتُ بِهِ عَنْ بَعْضِ مَا ذُكِرَ، وَالضَّمِيرُ لِلصَّلَاةِ.

١٬١٣٦ / ١١٬٧٠٢