الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٧....................................................................
-------------------
لِلْكَسْرِ مَعْنًى وَلَمْ يَقْصِدْهُ، وَأَنَّ مَنْ بَدَّلَ آيَةَ رَحْمَةٍ بِعَذَابٍ أَوْ عَكَسَ لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ إنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ لِلْأَعْجَمِ أَنْ يَقْرَأَ فِي نَفْسِهِ، وَمَنْ لَحَنَ عَمْدًا فَسَدَتْ وَلَوْ لَمْ يُبَدِّلْ الْمَعْنَى، وَقِيلَ: إنْ لَمْ يُبَدِّلْهُ صَحَّتْ، وَإِنْ لَحَنَ وَبَدَّلَ الْمَعْنَى مُتَعَمِّدًا أَوْ اعْتَقَدَ الْمَعْنَى الَّذِي اقْتَضَاهُ لَحْنُهُ فَسَدَتْ إجْمَاعًا.
١٬١٣٥ / ١١٬٧٠٢