الجزء الثامن عشر - الفهارس
الجزء ١ · صفحة ٣٤٣الصدر
العجز
الجزء / الصفحة
وإن تباينا ضربت الجملة في جملة الآخر فافهم أصله ج 635/ 15 وإن تلاعن امرءا زوجته وانخرمت عن ملكها عظمته ج 492،358/ 15
وإن حملت عند ذاك حاله فالمنع ممن إرثه کلاله ج 576/ 13 وإن يكن بخطا فمن دية وحالة الشك بمنع مغنيه ج 352/ 15 وإن يكن للغرما في أمره تشاور فلا غنى عن حجره ج 609/ 13 وابن اللعان إرثه من أمه ولابنها السدس منه سهمه ج 358/ 15 والجد أيضا حاجب من فوقه وإخوة للأم فافهم طرقه ج 431/ 15 والحكم العدل على قضائه خطابه لابد من إمضاءه ج 100/ 13 والحكم في الكسوة حكم النفقة مؤنة العبد عليه مطلقه ج 153/ 14 والحلي لا يقسم بين أهله إلا بوزن أو بأخذ كله
والعدل أن يؤدي شيئاً عنده
ج 539/ 10 يرده ج 103/ 13
لافه منع أن يرده
حصله فكل من يعصبه لاشيء له ج 382/ 15
منع
والمال إن صاحب سهم وامنعه إجماعا إذا أراد به الشك في إيمانه يا منتبه ج 426/ 17 وانقطعت حجة مدعيه مع الحضور عن الخصام فيه ج 512/ 13 وبعدها الذي يخصص حتى يرى سقوط بموجبه ج 413/ 7 وتنتهي في عولها لعشرة وكان ذاك العول فيها أكثره ج 618/ 15 وحاز إن أبا عليها أعمله كذا على الثيب بعد الإذن له ج 280/ 7 وجاز في الرهن اشتراط المنع ــة إلا بأشجار فكل من ج 221/ 11 وحقه إنهاء ما في علمه لمن سواه شاهداً بحكمه ج 103/ 13 وذا لمالك وبعض تابعيه يوجب أن يقول هذا يا نبيه ج 425/ 17 وشاهد الزور اتفاقا يغرمه في كل حال والعقاب يلزمه ج 152/ 13 وعزل حاكم وفي تقديمه وضرر الزوجين من تتميمه ج 233/ 13 وعشر ونصف في الهاشمه وهي لعظم الرأس تلفى هاشمه ج 18/ 15 وعفا يسمى عاجزا بعفافه ولولا التقى ما أعجزته مذاهبه ج 448/ 16