الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤١قَدْرَ ذِرَاعٍ فَسَدَتْ، وَإِنْ تَسَفَّلَ مِنْهُمْ صَحَّتْ وَلَوْ لَمْ يَقِفْ مَعَهُ أَحَدٌ، وَقِيلَ: لَا بُدَّ مِنْهُ لِاحْتِيَاجِهِ لِاسْتِخْلَافٍ.
-------------------------
أَيْ مَوْضِعَ صَلَاتِهِمْ (قَدْرَ ذِرَاعٍ) أَوْ أَكْثَرَ لَا أَقَلَّ (فَسَدَتْ) عَلَى الْكُلِّ، وَقِيلَ: عَلَيْهِ وَحْدَهُ، وَذَلِكَ لِنَهْيِ الْإِمَامِ عَنْ الِارْتِفَاعِ، وَلِأَنَّ فِيهِ كِبْرًا، أَوْ لِتَعَسُّرِ الِاسْتِخْلَافِ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَحُدُّوهُ بِالشِّبْرِ لِأَنَّ الْأَرْضَ يَكْثُرُ ارْتِفَاعُهَا بِنَحْوِ الشِّبْرِ، وَلَا حَدَّ بَعْدَ الشِّبْرِ يَلِي الشِّبْرَ إلَّا الذِّرَاعَ، فَحَدُّوا الِارْتِفَاعَ بِهِ، وَعَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ﴿إذَا أَمَّ أَحَدُكُمْ الْقَوْمَ فَلَا يَقُمْ فِي مَكَان أَرْفَعَ مِنْ مَكَانِهِمْ﴾ " وَكَانَ يَنْهَى عَنْ الصَّلَاةِ فِي مَكَان أَعْلَى مِنْ الْمَأْمُومِ وَالْإِمَامِ؛ وَفِي " الدِّيوَانِ ": إنْ كَانَ الْإِمَامُ فَوْقَ السَّطْحِ وَكَانَ أَحَدٌ مَعَهُ فَلَا بَأْسَ، وَإِنْ كَانَ أَسْفَلَ وَالْمَأْمُومُ فَوْقَ السَّطْحِ فَلَا بَأْسَ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ أَحَدٌ، وَقِيلَ: إنْ ارْتَفَعَ الْإِمَامُ بِثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ فَسَدَتْ عَلَيْهِ لَا عَلَى مَنْ خَلْفَهُ، وَالْخُلْفُ إنْ فَصَلَ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالصَّفِّ هَوَاءٌ بِحَيْثُ لَا يَجِدُ الِاسْتِخْلَافَ وَلَوْ تَسَاوَوْا مَعَهُ، (وَإِنْ تَسَفَّلَ مِنْهُمْ صَحَّتْ وَلَوْ لَمْ يَقِفْ مَعَهُ أَحَدٌ) لِأَنَّ التَّسَفُّلَ اتِّضَاعٌ (وَقِيلَ، لَا بُدَّ مِنْهُ لِاحْتِيَاجِهِ لِاسْتِخْلَافٍ) وَإِنْ تَسَفَّلَ وَحْدَهُ فَسَدَتْ، وَقِيلَ: يَعْلُوَا وَيُعْلِي وَقِيلَ: وَيَعْلُوَا وَلَا يُعْلِي، وَقِيلَ: لَا وَلَا وَرُخِّصَ فِي الْجُنُبِ وَالْمَجْنُونِ أَنْ لَا يَقْطَعَا الصَّلَاةَ وَلَوْ أَخَذَا قَفَا الْإِمَامِ وَلَا يُعَدَّانِ فُسْحَةً وَلَا يُعَدُّ الطِّفْلُ فُسْحَةً، وَيَجُوزُ لِمَنْ يُصَلِّي قَاعِدًا أَنْ يَقْعُدَ وَسَطَ الصَّفِّ وَلَوْ فِي قَفَا الْإِمَامِ فِي الصَّفِّ الثَّانِي وَمَا بَعْدَهُ، وَكَذَا الْأَوَّلُ، لَكِنْ لَا يَحْسُنُ ذَلِكَ فِي الْأَوَّلِ بَلْ يَحْسُنُ أَنْ يَلِيَ قَفَاهُ مَا يَسْتَخْلِفُ، وَفِيمَنْ لَهُ مَتَاعٌ فِي أَقْصَى مَسْجِدٍ وَصَلَّى فِيهِ وَحْدَهُ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ مَخَافَةَ التَّلَفِ
أَنْ لَا تَفْسُدَ وَتَقْطَعُ