الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢٧أَوْ بِطُولِ مُكْثِهِ أَوْ قَرَارِهِ كَمِلْحٍ بِأَرْضِهِ إنْ لَمْ يُؤَثِّرْ، وَجُوِّزَ وَإِنْ أَثَّرَ، أَوْ بِمَطْرُوحٍ فِيهِ كَزِرْنِيخٍ أَوْ كِبْرِيتٍ، أَوْ بِجَرْيِهِ عَلَيْهِمَا؛ وَالْأَصَحُّ السَّلْبُ
----------------------------
أَوْ بِمَكَانِهِ جَاعِلًا لِذَلِكَ التَّغَيُّرِ مِثْلَ عَدَمِ التَّغَيُّرِ، وَمَعَ ذَلِكَ يَشْمَلُ أَيْضًا قَوْلَهُ وَبِمَطْرُوحٍ فِيهِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ التَّقْدِيرَ وَجُوِّزَ بِمَطْرُوحٍ فِيهِ، وَيَجُوزُ أَنْ يُجَابَ عَلَى الْكُلِّ بِتَقْدِيرٍ فِي قَوْلِهِ وَإِنْ جُمِعَ مِنْ نَدًى أَيْ وَيُرْفَعُ الْحَدَثُ بِهِ وَإِنْ جُمِعَ مِنْ نَدًى إلَخْ؛ فَيَكُونُ كَلَامًا مُسْتَأْنَفًا خَارِجًا عَنْ مُرَاعَاةِ التَّعْرِيفِ، كَمَا يَذْكُرُونَ التَّرْخِيصَ بَعْدَ الْمَنْعِ، وَمَحَطُّ التَّرْخِيصِ إنَّمَا هُوَ الْمُتَغَيِّرُ، وَإِنْ قُلْتَ: يُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْبَاقِي عَلَى أَوْصَافِ خِلْقَتِهِ هُوَ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ اسْمُ مَاءٍ بِلَا قَيْدٍ، وَالْمُتَغَيِّرُ بِمَا ذَكَرَهُ أَوْ يَذْكُرُهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ اسْمُ مَاءٍ بِلَا قَيْدٍ، قُلْتُ: يَلْزَمُ عَلَى هَذَا أَنْ يَكُونَ كُلُّ مُتَغَيِّرٍ يَصْدُقُ عَلَيْهِ اسْمُ مَاءٍ بِلَا قَيْدٍ لَا يَمْنَعُ رَفْعَ الْحَدَثِ وَحُكْمَ الْخَبَثِ بِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ.
(أَوْ) تَغَيَّرَ (بِطُولِ مُكْثِهِ) أَوْ وِعَاءٍ (أَوْ) بِ (قَرَارِهِ كَمِلْحٍ بِأَرْضِهِ): أَيْ فِي أَرْضِ الْمِلْحِ، أَمَّا فِي غَيْرِ أَرْضِهِ بِأَنْ نُقِلَ لِمَوْضِعٍ آخَرَ فَتَغَيُّرُهُ مُضِرٌّ، قَالَ بَعْضٌ: إذَا وَقَعَ فِي شَيْءٍ فَهُوَ مِنْ جِنْسِ الطَّعَامِ، وَقِيلَ: الْمِلْحُ كَالتُّرَابِ لَا يَضُرُّ أَصْلًا فِي مَوْضِعِهِ أَوْ غَيْرِهِ، وَلَوْ غُيِّرَ وَاخْتُلِفَ فِيهِ إنْ طُبِخَ فَقِيلَ: يَتَوَضَّأُ بِمَاءٍ طُبِخَ فِيهِ، وَقِيلَ: لَا، (إنْ لَمْ يُؤَثِّرْ) لَمْ يَبْقَ أَثَرُهُ فِي الْعُضْوِ، (وَجُوِّزَ وَإِنْ أَثَّرَ أَوْ) تَغَيَّرَ (بِ) شَيْءٍ (مَطْرُوحٍ فِيهِ) وَذَلِكَ الْمَطْرُوحُ فِي الْمَاءِ (كَزِرْنِيخٍ) أَصْفَرِهِ وَأَبْيَضِهِ وَأَحْمَرِهِ وَهُوَ حَجَرٌ، وَالزَّايُ مَكْسُورَةٌ، وَكَمَغْرَةٍ وَغَيْرِهَا مِمَّا هُوَ مِنْ الْأَرْضِ كَمِلْحٍ، (أَوْ كِبْرِيتٍ) بِكَسْرِ الْكَافِ وَالرَّاءِ وَإِسْكَانِ الْبَاءِ (أَوَبِجَرْيِهِ عَلَيْهِمَا) أَوْ عَلَى مِثْلِهِمَا، أَوْ بِشَجَرٍ أَوْ نَبَاتٍ خَرَجَ فِيهِ، أَوْ بِجَانِبِهِ أَوْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ كَمَا جَاءَ الْمَاءُ إلَيْهِ وَهُوَ مُغَيِّرٌ وَصْفًا (وَالْأَصَحُّ السَّلْبُ) نَفْيُ التَّوَضُّؤِ بِالْمَاءِ بَلْ نَفْيُ رَفْعِ الْحَدَثِ، (بِ) سَبَبِ