الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٣وَإِنْ صَلَّى بِهِمْ صَلَاةَ سَفَرٍ انْتَقَضَتْ عَلَى الْكُلِّ إنْ اقْتَدَوْا بِهِ.
وَإِنْ أَحْدَثَ مُسَافِرٌ خَلْفَهُ مُسَافِرُونَ وَمُقِيمُونَ فَاسْتَخْلَفَ مُقِيمًا
---------------------------
الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ رَاءٍ أَنَّهُ قَدْ دَخَلَ الصَّلَاةَ وَوَجَبَتْ عَلَيْهِ أَرْبَعًا فَلْيُتِمَّ بِهِمْ أَرْبَعًا، وَلَا خِلَافَ فِي اسْتِخْلَافِهِ فِي ثَالِثَةِ الْمَغْرِبِ لِأَنَّهَا مِنْ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ أَيْضًا وَقَالَ بَعْضُ الْمَشَارِقَةِ: لَا يُصَلِّي الْمُسَافِرُ إمَامًا لِمُقِيمٍ إلَّا إذَا كَانَ إمَامًا عَدْلًا أَوْ أَفْضَلَ مِنْ الْمُقِيمِ بِنَحْوِ عِلْمٍ أَوْ وَرَعٍ، أَوْ كَانَ إمَامًا رَاتِبًا فِي مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ مُتَوَلِّيًا لِلصَّلَاةِ فِيهِ، وَحَمَلَهُ بَعْضُنَا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِجَوَازِ إمَامَةِ الْمَفْضُولِ بِالْفَاضِلِ، قُلْت: الظَّاهِرُ أَنَّ قَائِلَ ذَلِكَ مِنْ الْمَشَارِقَةِ يَقُولُ: بِالْفَسَادِ وَوَقَعَتْ، وَأَمَّا إمَامَةُ الْمَفْضُولِ بِالْفَاضِلِ فَقَدْ مَنَعَهَا بَعْضٌ، وَذَلِكَ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فِي كُتُبِهِمْ، وَقَالَ أَبُو زِيَادٍ: لَا يُؤَمُّ مُسَافِرٌ بِمُقِيمٍ إنْ لَمْ يَكُنْ إمَامًا أَوْ وَالِيًا فَمَنْ صَلَّى خَلْفَ مُسَافِرٍ لَا كَذَلِكَ أَعَادَ إنْ صَلَّى قَصْرًا، وَإِنْ صَلَّى بِهِ تَمَامًا أَعَادَا مَعًا، وَإِنْ صَلَّى بِهِ قَصْرًا فَأَتَمَّ الْمُقِيمُ تَمَّتْ، قَالَ خَمِيسٌ: إجْمَاعًا، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الِاسْتِخْلَافُ وَالِابْتِدَاءُ مِنْ أَوَّلِ الصَّلَاةِ.
وَأَمَّا دُخُولُ الْمُسَافِرِ عَلَى الْمُقِيمِ فِي الثَّالِثَةِ مِنْ الرُّبَاعِيَّةِ أَوْ الرُّبَاعِيَّةِ فَقِيلَ: يَجُوزُ دُخُولُهُ، وَقِيلَ: لَا.
(وَإِنْ صَلَّى بِهِمْ) أَيْ الْمُقِيمِينَ الْمُسَافِرُ الَّذِي اسْتَخْلَفَهُ الْمُقِيمُ (صَلَاةَ سَفَرٍ)، بِأَنْ نَوَى صَلَاةَ سَفَرٍ أَوْ سَلَّمَ مِنْ اثْنَتَيْنِ انْتَقَضَتْ صَلَاتُهُ مُطْلَقًا وَ (انْتَقَضَتْ عَلَى الْكُلِّ إنْ اقْتَدَوْا بِهِ) فَإِنَّ حُكْمَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِمْ أَرْبَعًا لِأَنَّهُ خَلِيفَةُ مَنْ يُصَلِّي أَرْبَعًا وَيُسَلِّمُ وَيُسَلِّمُوا، وَإِذَا اسْتَخْلَفَهُ الْمُقِيمُ نَوَى أَنَّ صَلَاتَهُ كَصَلَاةِ الْإِمَامِ وَصَلَّى أَرْبَعًا فَإِنْ نَوَى سَفَرًا وَسَلَّمَ مِنْ اثْنَتَيْنِ أَعَادَ وَأَعَادُوا إنْ اقْتَدَوْا بِهِ، وَقِيلَ: إنْ صَلَّى الْمُسَافِرُ بِالْمُقِيمِينَ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ صَلَّى أَرْبَعًا.
(وَإِنْ أَحْدَثَ) إمَامٌ (مُسَافِرٌ خَلْفَهُ مُسَافِرُونَ وَمُقِيمُونَ فَاسْتَخْلَفَ مُقِيمًا