الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٨٢الصَّلَاةُ وَلَمْ يَقْصُرْ بَيْنَهُمَا يُتِمُّ، كَعَبْدٍ خَرَجَ مِنْ مِلْكِ رَجُلٍ وَأَمْيَالِ وَطَنِهِ وَدَخَلَ مِلْكَ آخَرَ وَلَمْ يَقْصُرْ.
وَامْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ أَمْيَالِ أَبِيهَا وَدَخَلَتْ أَمْيَالَ زَوْجِهَا وَلَمْ تَقْصُرْ.
وَلَا يُنْزَعُ وَطَنٌ حَتَّى يُوَطَّنَ آخَرُ إنْ لَمْ يَكُنْ غَيْرَهُ،
----------------------
الصَّلَاةُ وَلَمْ يَقْصُرْ بَيْنَهُمَا يُتِمُّ كَعَبْدٍ خَرَجَ مِنْ مِلْكِ رَجُلٍ) أَوْ امْرَأَةٍ (وَ) مِنْ (أَمْيَالِ وَطَنِهِ وَدَخَلَ مِلْكَ آخَرَ) وَأَمْيَالِ وَطَنِهِ (وَلَمْ يَقْصُرْ) بَيْنَهُمَا.
(وَامْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ أَمْيَالِ أَبِيهَا وَدَخَلَتْ أَمْيَالَ زَوْجِهَا وَلَمْ تَقْصُرْ)، وَكَامْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ أَمْيَالِ زَوْجِهَا حَامِلًا وَطَلَّقَهَا فَوَلَدَتْ فَتَزَوَّجَتْ آخَرَ وَرَأَتْ الطُّهْرَ عَلَى الْحُفْرَةِ أَوْ بَعْدَ الْحُفْرَةِ بِقَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ بِحَيْثُ لَمْ تُخَاطَبْ بِالصَّلَاةِ حَتَّى دَخَلَتْ أَمْيَالَ الثَّانِي، أَوْ خَرَجَتْ مِنْ أَمْيَالِ الْمُظَاهِرِ مِنْهَا أَوْ الْمُولِي مِنْهَا عَلَى آخِرِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ وَتَزَوَّجَهَا الْآخَرُ بَعْدَ تَمَامِهَا وَدَخَلَتْ أَمْيَالَهُ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ بَيْنَ أَمْيَالِهِمَا، أَوْ طَلَّقَهَا الْأَوَّلُ وَخَرَجَتْ أَمْيَالَهُ عَلَى آخَرِ الْمُدَّةِ وَتَزَوَّجَتْ آخَرَ وَدَخَلَتْ أَمْيَالَهُ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ قَصْرًا، وَسَوَاءٌ فِي عَدَمِ التَّقْصِيرِ فِي ذَلِكَ أَنَّهَا لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهَا وَقْتُ الصَّلَاةِ أَوْ دَخَلَ وَلَمْ تُصَلِّ لِوُسْعِهِ، أَوْ لَمْ تُخَاطَبْ كَاَلَّتِي وَلَدَتْ بَعْدَ الطَّلَاقِ وَلَمْ تَطْهُرْ وَمَكَثَتْ كَثِيرًا بَيْنَ الْأَمْيَالِ، أَوْ فِي أَمْيَالِ الثَّانِي، وَلَوْ قَصَرَ هَؤُلَاءِ بَيْنَ الْوَطَنَيْنِ لَدَامُوا عَلَى التَّقْصِيرِ حَتَّى يَدْخُلُوا الثَّانِيَ، وَقِيلَ: أَمْيَالُهُ، وَإِنْ صَلَّوْا الْإِقَامَةَ فِي الْآخَرِ وَلَمْ يَقْصُرُوا قَبْلَهُ وَرَجَعُوا إلَى الْأَوَّلِ فَلَمْ يَقْصُرُوا أَيْضًا بَيْنَهُمَا قَصَرُوا، وَقِيلَ: أَتَمُّوا، وَكَذَا مَنْ لَهُ وَطَنَانِ نُزِعَ أَحَدُهُمَا وَهُوَ فِي الْآخَرِ ثُمَّ دَخَلَ أَمْيَالَ الْمَنْزُوعِ وَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ.
(وَلَا يُنْزَعُ وَطَنٌ حَتَّى يُوَطَّنَ آخَرُ) بِبِنَائِهِمَا لِلْمَفْعُولِ (إنْ لَمْ يَكُنْ غَيْرَهُ)، وَإِنْ نَزَعَ وَطَنًا قَبْلَ تَوْطِينِ الْآخَرِ وَلَمْ يَكُنْ غَيْرَهُ فَلَا ضَيْرَ عَلَيْهِ حَتَّى يَضِيقَ الْوَقْتُ عَنْ الصَّلَاةِ، وَقِيلَ " حَتَّى يَخْرُجَ " فَلَعَلَّ الْمُصَنِّفَ أَرَادَ: لَا يَنْزِعُ مُرِيدُ