الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٣٩وَإِنْ اُسْتُنْجِيَ أَوْ غُسِلَ نَجَسٌ بِمَحَلٍّ يَنْشَفُ فَلَا بَأْسَ إنْ لَمْ يَلْحَقْ الْآخَرُ الْأَوَّلَ، وَرُخِّصَ مُطْلَقًا، وَكَذَا مُسْتَحِمٍّ يَجْرِي أَوْ يَنْشَفُ وَلَا يَضُرُّ طَائِرٌ مِنْ غَسْلِ يَدٍ أَوْ اسْتِنْجَاءٍ بَعْدَ الصَّبِّ ثَلَاثًا عَلَى الْأَصَحِّ،
---------------------
الْمَاءِ الْمَصْبُوبِ أَيْ طَارَ بَعْضٌ مِنْهُ أَوْ أَرَادَ طَارَ الْمَاءُ مِنْ الْمَحَلِّ، فِيهِ قَوْلَانِ، وَإِنْ لَصِقَ بِالْمَاءِ الَّذِي طَارَ تُرَابٌ نَجِسٌ نَجِسَ، إلَّا إنْ أُزِيلَ قَبْلَ أَنْ يَنْحَلَّ نَجَسُهُ فَالْحَقُّ التَّفْصِيلُ إنْ كَانَتْ نَجَاسَةُ الْمَحَلِّ رَطْبَةً أَوْ تَنْحَلُّ بِمُجَرَّدِ مَسِّ الْمَاءِ إيَّاهَا نَجِسَ وَإِلَّا طَهُرَ، وَقَوْلَانِ إنْ صُبَّ النَّجَسُ كَبَوْلٍ فِي مَاءٍ أَوْ بِالْعَكْسِ فَطَارَ بِالصَّبِّ.
(وَإِنْ اُسْتُنْجِيَ أَوْ غُسِلَ نَجَسٌ بِمَحَلٍّ) أَيْ فِيهِ (يَنْشَفُ) الْمَاءُ أَوْ يَنْحَدِرُ (فَلَا بَأْسَ) بِذَلِكَ الْمَحَلِّ إذَا نَشِفَ مَاؤُهُ وَلَوْ لَمْ يَيْبَسْ بَعْدَ الْفَرَاغِ إذَا كَانَ فِي حِينِ الْغَسْلِ قَبْلَ ذَلِكَ لَا يَلْحَقُ الْأَخِيرُ الْأَوَّلَ (إنْ لَمْ يَلْحَقْ) الْمَاءُ (الْآخَرُ) الْمَاءَ (الْأَوَّلَ، وَرُخِّصَ مُطْلَقًا) لَحِقَهُ أَوْ لَمْ يَلْحَقْهُ، وَفِيهِ قَوْلُ إنَّهُ طَاهِرٌ إنْ كَانَ مَاءُ الْفَجْرِ يَنْشَفُ قَبْلَ وَقْتِ الظُّهْرِ، وَمَا ذَكَرَهُ لِلْحُكْمِ بِطَهَارَةِ مَوْضِعِ بَوْلِ الْأَعْرَابِيِّ بَعْدَ إفْرَاغِ الْمَاءِ عَلَيْهِ بِدُونِ أَنْ يَنْتَظِرَ يَبْسَهُ، وَبِدُونِ تَكَرُّرِ الْإِفْرَاغِ، وَمَحَلُّ انْحِدَارِ الْمَاءِ كَمَحَلِّ النَّشْفِ بَلْ أَقْرَبَ طُهْرًا، وَذَلِكَ كُلُّهُ عِنْدِي إنَّمَا هُوَ إذَا تَيَقَّنَ صَبَّ الْمَاءِ بَعْدَ الْحُكْمِ بِطَهَارَةِ الْمَغْسُولِ فَيَكُونُ الْمَصْبُوبُ بَعْدَهَا غَسْلًا لِلْمَحَلِّ، وَلَوْ أَمْكَنَ ذَلِكَ بِصَبٍّ وَاحِدٍ طَائِلٍ أَوْ كَثِيرِ الْمَاءِ وَإِلَّا نَجِسَ الْمَوْضِعُ، وَيُقَيِّدُ ذَلِكَ أَيْضًا بِوُصُولِ الْمَاءِ الطَّاهِرِ حَيْثُ وَصَلَ النَّجِسَ وَإِلَّا يَصِلَ لَمْ يُحْكَمْ إلَّا بِطَهَارَةِ ظَاهِرِ الْأَرْضِ الَّذِي وَصَلَهُ الطَّاهِرُ.
(وَكَذَا مُسْتَحِمٍّ يَجْرِي) مَاؤُهُ (أَوْ يَنْشَفُ، وَلَا يَضُرُّ) مَاءٌ (طَائِرٌ مِنْ غَسْلِ يَدٍ) أَوْ غَيْرِهَا (أَوْ اسْتِنْجَاءٍ بَعْدَ الصَّبِّ ثَلَاثًا) إنْ لَمْ يُرَ أَثَرُ النَّجَسِ (عَلَى الْأَصَحِّ)، وَقِيلَ: بَعْدَ الصَّبِّ مَرَّتَيْنِ، وَقِيلَ: مَا لَمْ يَتِمَّ الِاسْتِنْجَاءُ