الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٩٨..............................
------------------
الصَّلَاةِ وَطُلِبَ مِنْهُ الْحَقُّ أَوْ طُلِبَ أَنْ يُعْطِيَهُ إنْسَانًا مِنْ آخَرَ فَلْيُعْطِهِ ثُمَّ يُصَلِّ إنْ وَسِعَ الْوَقْتُ، وَإِنْ خَافَ فَوْتَهُ أَوْ طُلِبَ وَهُوَ يُصَلِّي فَحَتَّى يُصَلِّيَ، وَالْمُشْرِكُ تَلْزَمُهُ الصَّلَاةُ إذَا أَدْرَكَ بَعْضَ وَقْتِهَا وَلَوْ أَقَلَّ قَلِيلٍ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ مُخَاطَبٌ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ، وَقِيلَ: هُوَ كَالطِّفْلِ إذَا بَلَغَ، وَمَنْ ذَكَرَ مَعَهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ
غَيْرُ مُخَاطَبٍ بِفُرُوعِهَا، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ.
١٬٤٨٦ / ١١٬٧٠٢