الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥١٦بَابٌ نُدِبَ قِيَامُ رَمَضَانَ وَرُغِّبَ فِيهِ وَقَدْ صَلَّاهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَرْبَعَ تَسْلِيمَاتٍ ثُمَّ زَادَ أَبُو بَكْرٍ مِثْلَهَا ثُمَّ عُمَرُ كَذَلِكَ فَمَضَتْ السُّنَّةُ بِذَلِكَ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ بِثَلَاثَةِ أَئِمَّةٍ
--------------------
بَابٌ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ (نُدِبَ قِيَامُ رَمَضَانَ وَرُغِّبَ فِيهِ) وَيُصَلِّيهِ مَنْ يَأْكُلُ فِي رَمَضَانَ لِعُذْرٍ، وَقِيلَ: لَا، وَذَلِكَ كَمَنْ لَا يُطِيقُ الصَّوْمَ لِمَرَضٍ أَوْ ضَعْفٍ أَوْ كِبَرٍ وَكَمُسَافِرٍ، وَمَنْ صَامَ الْقَضَاءَ فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الْقِيَامَ إنْ لَمْ يُصَلِّهِ فِي رَمَضَانَ، وَقِيلَ: لَا، وَلَا يُصَلِّي الَّذِينَ يَقْضُونَ الصَّوْمَ الْقِيَامَ جَمَاعَةً، وَقِيلَ: يُصَلُّونَهُ جَمَاعَةً، (وَقَدْ صَلَّاهُ عَلَيْهِ) الصَّلَاةُ وَ (السَّلَامُ أَرْبَعَ تَسْلِيمَاتٍ، ثُمَّ زَادَ أَبُو بَكْرٍ مِثْلَهَا، ثُمَّ عُمَرُ كَذَلِكَ، فَمَضَتْ السُّنَّةُ) الطَّرِيقَةُ الْمَحْمُودَةُ (بِذَلِكَ أَنْ يُصَلِّيَ) الْقِيَامَ بَدَلٌ مِنْ ذَا وَإِنْ قُدِّرَتْ الْبَاءُ فَبَدَلٌ مِنْ بِذَا (أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ) رَكْعَةً (بِثَلَاثَةِ أَئِمَّةٍ)، وَلَا يَجُوزُ بِأَكْثَرَ إلَّا بِاسْتِخْلَافٍ لِنَحْوِ تَنْجِيَةٍ أَوْ حُدُوثِ قَيْءٍ أَوْ رُعَافٍ أَوْ خَدْشٍ فَقَدْ يَجُوزُ