الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٦٥وَيُغَسَّلُ إنْ تَعَدَّاهَا حَيًّا، وَيُنْزَعُ مِنْهُ الْبَرْنُوسُ إنْ لَمْ يُعَمَّمْ عَلَيْهِ، وَالْقِرْقُ وَالنِّعَالُ وَالْخُفَّانِ وَالْخَاتَمُ، وَيُزَمَّلُ فِي ثِيَابِهِ، وَقَدْ غُسِّلَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكُفِّنَ وَمَوْتُهُ بَعْدَ طَعْنِهِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَقِيلَ:.
إنْ مَاتَ جَرِيحٌ يَوْمَهُ لَا يُغَسَّلُ وَلَا يُتَيَمَّمُ لَهُ، وَكَذَا النُّفَسَاءُ،
---------------------------
(وَيُغَسَّلُ إنْ) كَانَ جُنُبًا أَوْ (تَعَدَّاهَا حَيًّا) وَقِيلَ: لَا، وَقِيلَ: إنْ مَاتَ فِي يَوْمِهِ فَلَا يُغَسَّلُ وَإِلَّا غُسِّلَ، وَقِيلَ: يُغَسَّلُ الشَّهِيدُ مُطْلَقًا، وَالْمَشْهُورُ الْأَوَّلُ، وَلَا يُنْزَعُ عَنْهُ دَمُهُ، وَقِيلَ: إنْ لَمْ يَكُنْ الْقَتِيلُ فِي الْوِلَايَةِ غُسِّلَ، وَقِيلَ: يُتَيَمَّمُ لِلشَّهِيدِ، وَإِذَا غُسِّلَ الشَّهِيدُ فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ غُسْلُ دَمِهِ أَوْ يُغَسَّلُ
عِنْدَ الْوُصُولِ إلَيْهِ إلَّا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ دَمَهُ طَاهِرٌ فَإِنَّهُ لَا يُقْصَدُ بِالْإِزَالَةِ بَلْ يُوَصَّلُ الْمَاءُ فِي الْجِلْدِ مِنْ الدَّمِ، وَصُوَرُ غُسْلِهِ هِيَ مَا ذُكِرَ مِنْ الْأَقْوَالِ وَغُسْلُهُ إذَا مَاتَ جُنُبًا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يُغَسَّلُ مِنْ الْجَنَابَةِ لِحَدِيثِ غَسَّلَ الْمَلَائِكَةُ شَهِيدًا مَاتَ جُنُبًا، (وَيُنْزَعُ مِنْهُ الْبَرْنُوسُ إنْ لَمْ يُعَمَّمْ عَلَيْهِ، وَالْقِرْقُ وَالنِّعَالُ وَالْخُفَّانِ وَالْخَاتَمُ، وَيُزَمَّلُ) أَيْ يُلَفُّ (فِي ثِيَابِهِ) إنْ كَانَتْ لَهُ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نُزِعَتْ، وَكَذَا الْمُحْرِمُ، وَكُفِّنَا فِي غَيْرِهَا، وَإِلَّا ضَمِنُوا إذَا دَفَنُوهُمَا، (وَقَدْ غُسِّلَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكُفِّنَ وَمَوْتُهُ بَعْدَ طَعْنِهِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) طَعَنَهُ أَبُو لُؤْلُؤَةَ لَعَنَهُ اللَّهُ غُلَامُ الْمُغِيرَةِ، وَقِصَّتُهُ ذَكَرْتُهَا فِي غَيْرِ هَذَا (وَقِيلَ:) كَمَا ذَكَرْتُهُ.
(إنْ مَاتَ جَرِيحٌ)، بِالتَّنْوِينِ (يَوْمَهُ) بِالنَّصْبِ وَذَلِكَ فِي الْجِهَادِ، وَلَوْ تَعَدَّى الْمَعْرَكَةَ، وَتَجُوزُ الْإِضَافَةُ (لَا يُغَسَّلُ وَلَا يُتَيَمَّمُ لَهُ) وَإِنْ لَمْ يَمُتْ يَوْمَهُ غُسِّلَ أَوْ تُيُمِّمَ لَهُ بِعُذْرٍ، (وَكَذَا النُّفَسَاءُ) لَا تُغَسَّلُ إنْ مَاتَتْ يَوْمَهَا وَلَا يُتَيَمَّمُ لَهَا، وَقِيلَ: لَا تُغَسَّلُ مُطْلَقًا، وَقِيلَ: تُغَسَّلُ مُطْلَقًا، وَقِيلَ، يُتَيَمَّمُ لَهَا مُطْلَقًا، وَكَذَا لَوْ مَاتَتْ بِسَقْطٍ، وَسَوَاءٌ كَانَ حَمْلُهَا مِنْ حَلَالٍ