الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٥٤وَهَذَا إنْ أَمْكَنَهُمْ لِئَلَّا تُسْبَقَ رِجْلَاهُ بِتَنْكِيسٍ، وَإِلَّا وَضَعُوهُ فِي حَرِيمِ قَبْرٍ آخَرَ لَا عَلَيْهِ، وَإِنْ وَضَعُوهُ فِي حَرِيمِ قَبْرِهِ وَحَدَثَ بِهِ مَا لَا يُمْكِنُهُمْ مَعَهُ حَمْلُهُ مِنْهُ دَفَنُوهُ فِيهِ.
وَيُنْزِلُهُ فِي الْقَبْرِ اثْنَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ مِنْ أَوْلِيَائِهِ يُعْطِيه لَهُمْ مَنْ فَوْقَ الْقَبْرِ وَيُنْزَلُ رِجْلَاهُ أَوَّلًا فَجَنْبُهُ فَرَأْسُهُ وَبَابُهُ مِنْ نَحْوِ رِجْلَيْهِ،
------------------------
لَكِنَّ قِبْلَتَهُ إذَا اُسْتُلْقِيَ تَكُونُ جِهَةَ رِجْلَيْهِ فَيُوضَعُ رَأْسُهُ مِمَّا يَلِي مَوْضِعَ الرِّجْلَيْنِ مِنْ الْقَبْرِ وَرِجْلَاهُ إلَى الْقِبْلَةِ عَلَى هَيْئَةِ الْقَبْرِ، وَلَا بَأْسَ بِغَيْرِ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا يُحْذَرُ أَنْ تُقْبَرَ رِجْلَاهُ فِي مَوْضِعِ رَأْسِهِ، (وَهَذَا إنْ أَمْكَنَهُمْ لِئَلَّا تُسْبَقَ رِجْلَاهُ بِتَنْكِيسٍ) فِي الْقَبْرِ فَتَكُونَانِ فِي مَوْضِعِ الرَّأْسِ مِنْ الْقَبْرِ، وَإِنْ نَكَّسُوا فِي وَضْعِهِ فَإِذَا أَرَادُوا وَضْعَهُ فِي الْقَبْرِ تَرَكُوا التَّنْكِيسَ (وَإِلَّا وَضَعُوهُ فِي حَرِيمِ قَبْرٍ آخَرَ لَا عَلَيْهِ)، أَوْ وَضَعُوهُ حَيْثُ شَاءُوا، وَإِنْ وَضَعُوهُ فِي حَرِيمِ قَبْرٍ آخَرَ أَوْ حَيْثُ شَاءُوا أَوْ فِي حَرِيمِ قَبْرِهِ بِدُونِ التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ فَلَا ضَيْرَ، (وَإِنْ وَضَعُوهُ فِي حَرِيمِ قَبْرِهِ) أَوْ حَرِيمِ قَبْرٍ آخَرَ
أَوْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ (وَحَدَثَ بِهِ مَا لَا يُمْكِنُهُمْ مَعَهُ حَمْلُهُ مِنْهُ دَفَنُوهُ فِيهِ).
(وَ) الْمَيِّتُ (يُنْزِلُهُ فِي الْقَبْرِ اثْنَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ) وَلَا ضَيْرَ بِأَنْ يُنْزِلَهُ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ (مِنْ أَوْلِيَائِهِ يُعْطِيه لَهُمْ مَنْ) بِفَتْحِ الْمِيمِ (فَوْقَ) بِالنَّصْبِ (الْقَبْرِ وَيُنْزَلُ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ (رِجْلَاهُ أَوَّلًا فَجَنْبُهُ فَرَأْسُهُ) وَإِنْ وُضِعَ الرَّأْسُ أَوْ الْجَنْبُ قَبْلَ الرِّجْلَيْنِ جَازَ.
(وَبَابُهُ) أَيْ الْقَبْرِ (مِنْ نَحْوِ رِجْلَيْهِ) فَبَعْدَمَا يَضَعُونَهُ أَمَامَ الْقَبْرِ يَرُدُّونَهُ إلَى جِهَةِ رِجْلَيْهِ بِلَا تَدْوِيرٍ وَلَا قَلْبٍ، وَيُدْخِلُونَ رَأْسَهُ مِنْ الْمَوْضِعِ الَّذِي تَكُونُ