الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٢.......................................................................................................
--------------------
سِكَّةُ النُّحَاسِ الْخَالِصِ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا إلَّا إذَا تَمَّ فِي قِيمَتِهَا نِصَابُ الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ، أَوْ تَمَّ بِغَيْرِهَا أَوْ مَعَ قِيمَتِهَا وَاعْلَمْ أَنَّهُ إنْ تَمَّ الْعَدَدُ وَنَقَصَ الْوَزْنُ فَلَا زَكَاةَ، وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ إنْ كَانَ عِشْرُونَ مِثْقَالًا قِيمَتُهَا دُونَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَكَانَتْ مِائَتَا دِرْهَمٍ دُونَ قِيمَةِ عِشْرِينَ مِثْقَالًا فَلَا زَكَاةَ، وَالصَّحِيحُ وُجُوبُهَا، وَإِنْ نَقَصَ الْوَزْنُ عَنْ النِّصَابِ وَرَاجَتْ رَوَاجَ الْكَامِلَةِ فَعَنْ مَالِكٍ وَبَعْضِ أَصْحَابِهِ تَلْزَمُ فِيهَا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ: لَا زَكَاةَ فِيهَا وَإِنْ نَقَصَتْ حَبَّةٌ، قَالَ الشَّيْخُ إسْمَاعِيلُ: وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَقَدْ مَرَّ كَلَامُ الدِّيوَانِ.