الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٣بَابٌ
شُرِطَ فِيهَا اسْتِقْرَارُ الْمِلْكِ فَمَتَى اسْتَقَرَّ النِّصَابُ فِي يَدِ مَالِكِهِ لَزِمَهُ التَّوْقِيتُ لَهُ، وَهَذَا فِي غَيْرِ النَّقْدَيْنِ وَأَمَّا هُمَا فَيُرَاعَى فِيهِمَا الْمِلْكُ فَقَطْ.
------------------------
بَابٌ
فِي اسْتِقْرَارِ الْمِلْكِ
(شُرِطَ فِيهَا): أَيْ فِي الزَّكَاةِ (اسْتِقْرَارُ الْمِلْكِ): أَيْ ثُبُوتُهُ فِي يَدِ الْمَالِكِ، وَيَسْتَوِي فِي مَسَائِلِ هَذَا الْبَابِ كُلِّهَا الْأَنْعَامُ وَالنَّقْدَانِ مَا ذَكَرَهُ وَمَا ذَكَرْتُهُ، (فَمَتَى اسْتَقَرَّ النِّصَابُ فِي يَدِ مَالِكِهِ لَزِمَهُ التَّوْقِيتُ لَهُ، وَهَذَا) يَعْنِي التَّوْقِيتَ (فِي غَيْرِ النَّقْدَيْنِ) الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، (وَأَمَّا هُمَا فَيُرَاعَى فِيهِمَا الْمِلْكُ فَقَطْ) دُونَ اسْتِقْرَارِهِ، وَفِي نُسْخَةٍ لِلْمُؤَلِّفِ: فَيُرَاعَى فِيهَا الْمِلْكُ فَقَطْ، وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا رَابِطَ لِأَنَّا نَقُولُ: وَهُوَ مَوْجُودٌ مَعْنًى؛ لِأَنَّ مَجْرُورَ " فِي " عَائِدٌ إلَى الزَّكَاةِ الْمُضَافَةِ إلَى النَّقْدَيْنِ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: فَيُرَاعَى فِي زَكَاتِهِمَا أَوْ إلَى الزَّكَاةِ مَقْرُونَةٌ بِأَلْ الْمُعَوَّضَةِ عَنْ الضَّمِيرِ، أَوْ يُقَدَّرُ مُضَافٌ قَبْلَ الْمُبْتَدَأِ أَيْ وَأَمَّا زَكَاتُهُمَا فَيُرَاعَى فِيهَا، وَإِنْ قُلْتَ