الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٩وَتَتَأَصَّلُ الدَّنَانِيرُ لِلدَّرَاهِمِ كَعَكْسِهَا. وَالْمُسَكَّكُ لِتِبْرٍ كَعَكْسِهِ لِاتِّحَادِ الْجِنْسِ وَإِنْ حَالَ حَوْلٌ عَلَى عِشْرِينَ دِينَارًا بِيَدِ شَخْصٍ، فَذَهَبَتْ قَبْلَ أَنْ يُزَكِّيَ عَنْهَا وَبَقِيَ مِنْهَا ثَلَاثَةٌ تَأَصَّلَتْ حِينَ وَجَبَتْ فِيهَا وَإِنْ لَمْ يُزَكِّ عَنْهَا.
-----------------
(وَتَتَأَصَّلُ) تَكُونُ أَصْلًا (الدَّنَانِيرُ لِلدَّرَاهِمِ) مِثْلُ أَنْ يُزَكِّيَ عَلَى دَنَانِيرَ، أَوْ يَبْلُغَ وَقْتَ الزَّكَاةِ وَذَهَبَتْ وَبَقِيَ مِنْهَا مَا يَكُونُ أَصْلًا ثُمَّ يَسْتَفِيدُ دَرَاهِمَ تَمَّ النِّصَابُ بِهَا مَعَ الْأَصْلِ الْبَاقِي، وَكَذَا إنْ كَانَ يُزَكِّي عَلَى دَنَانِيرَ وَدَرَاهِمَ وَبَقِيَ مِنْ الدَّنَانِيرِ مَا يَكُونُ أَصْلًا وَاسْتَفَادَ دَرَاهِمَ تَمَّ النِّصَابُ بِهَا مَعَ الْبَاقِي، (كَعَكْسِهَا): أَيْ كَعَكْسِ الْمَسْأَلَةِ، وَهُوَ أَنْ تَتَأَصَّلَ الدَّرَاهِمُ لِدَنَانِيرَ، وَلَيْسَ الضَّمِيرُ عَائِدًا لِدَنَانِيرَ وَلِدَرَاهِمَ لِعَدَمِ صِحَّةِ الْمَعْنَى، اللَّهُمَّ إلَّا إنْ أُرِيدَ كَعَكْسِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ بِاعْتِبَارِ التَّأَصُّلِ.
(وَ) يَتَأَصَّلُ (الْمُسَكَّكُ لِتِبْرٍ كَعَكْسِهِ) عَكْسِ مَا ذَكَرَ، وَهُوَ أَنْ يَتَأَصَّلَ التِّبْرُ لِمُسَكَّكٍ، وَالْكَافُ لِمُجَرَّدِ التَّنْظِيمِ (لِاتِّحَادِ الْجِنْسِ)، وَمَنْ جَعَلَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ جِنْسَيْنِ لَمْ يَجْعَلْ أَحَدَهُمَا أَصْلًا لِلْآخَرِ، (وَ) تَقَدَّمَ أَنَّهُ (إنْ حَالَ حَوْلٌ عَلَى عِشْرِينَ دِينَارًا) وَكَذَا مِائَتَا دِرْهَمٍ، وَنِصَابُ تَمَّ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ (بِيَدِ شَخْصٍ، فَذَهَبَتْ قَبْلَ أَنْ يُزَكِّيَ عَنْهَا وَبَقِيَ مِنْهَا ثَلَاثَةٌ تَأَصَّلَتْ) هَذِهِ الثَّلَاثَةُ لِمَا يَرِدُ عَلَيْهَا (حِينَ وَجَبَتْ فِيهَا): أَيْ فِي الْعِشْرِينَ الزَّكَاةُ، وَيَصِحُّ عَوْدُ مَجْرُورِ " فِي " إلَى الثَّلَاثَةِ، لِأَنَّ الزَّكَاةَ وَجَبَتْ فِيهَا كَمَا وَجَبَتْ فِي سَائِرِ الْعِشْرِينَ وَهُوَ أَوْلَى، وَكَذَا فِي قَوْلِهِ: (وَإِنْ لَمْ يُزَكِّ عَنْهَا)، وَحِينَ مُتَعَلِّقٌ بِ تَأَصَّلَتْ: أَيْ ثَبَتَتْ لَهَا الْأَصَالَةُ حِينَ وَجَبَتْ فِيهَا الزَّكَاةُ، وَسَوَاءٌ لَمْ يُزَكِّ عَنْهَا بِالتَّضْيِيعِ أَوْ لِعُذْرٍ، وَفِي كَوْنِ دَرَاهِمِ الطِّفْلِ وَالْمَجْنُونِ مِنْ الطُّفُولِيَّةِ أَصْلًا لِلْأَبِ وَبِالْعَكْسِ، وَكَوْنِ دَرَاهِمِ الْأَخَوَيْنِ الطِّفْلَيْنِ أَوْ الْأَخَوَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ أَصْلًا بَعْضُهُمَا لِبَعْضٍ، خِلَافٌ مَرَّ مَبْنَاهُ، وَإِنْ كَانَ لِلْعَقِيدَيْنِ ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ لَمْ تَكُنْ لَهُمَا