الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢٨حَتَّى تَنْكَسِرَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ فَلِيُؤَدِّ عَلَى كُلِّ سَنَةٍ نِصْفَ دِينَارٍ حَتَّى تَنْكَسِرَ مِنْ عِشْرِينَ بِنُقْصَانِ نِصْفِ قِيرَاطٍ فَلَا عَلَيْهِ بَعْدُ.
---------------------
إلَّا عَلَى عِشْرِينَ كَمَا قَالَ، (حتَّى تَنْكَسِرَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ) فِي السَّنَةِ السَّابِعَةِ بِثَلَاثَةِ أَعْشَارِ دِينَارٍ، فَإِذَا انْكَسَرَتْ (فَلِيُؤَدِّ عَلَى كُلِّ سَنَةٍ نِصْفَ دِينَارٍ) عَنْ الْعِشْرِينَ، وَلَا يَلْزَمُ شَيْءٌ عَلَى ثَلَاثَةِ الدَّنَانِيرِ وَسَبْعَةِ الْأَعْشَارِ الزَّائِدَةِ عَلَيْهَا، (حتَّى تَنْكَسِرَ مِنْ عِشْرِينَ بِنُقْصَانِ نِصْفِ قِيرَاطٍ) فِي السَّنَةِ الثَّامِنَةِ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ عَنْ سَبْعِ سِنِينَ ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ وَنِصْفٌ، فَيَبْقَى زِيَادَةً مِنْ ثَلَاثَةِ الدَّنَانِيرِ وَسَبْعَةِ الْأَعْشَارِ عُشْرَانِ، فَوَجَدْنَا عِشْرِينَ دِينَارًا تَامَّةً مَعَ زِيَادَةِ عِشْرِينَ، فَأَعْطَيْنَا عَنْهَا نِصْفَ دِينَارٍ، وَهَذَا النِّصْفُ إلَى ثَلَاثَةِ الدَّنَانِيرِ، وَإِلَى نِصْفِ أَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ، وَإِذَا أَنْقَصْتَهَا مِنْ الْعِشْرِينَ وَثَلَاثَةِ الدَّنَانِيرِ وَسَبْعَةِ الْأَعْشَارِ بَقِيَ تِسْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا وَسَبْعَةُ أَعْشَارٍ (فَلَا) زَكَاةَ (عَلَيْهِ بَعْدُ) لِلنُّقْصَانِ عَنْ الْعِشْرِينَ، وَقَدْ نَقَصَ بِأَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ قِيرَاطٍ.
وَأَمَّا قَوْلُهُ: بِنُقْصَانِ نِصْفِ قِيرَاطٍ، فَمَعْنَاهُ
أَنَّ نُقْصَانَ نِصْفِهِ كَافٍ فِي الِانْكِسَارِ، وَهَذَا مَا ظَهَرَ لِي فِي وَجْهِ كَلَامِهِ، وَالنَّاقِصُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ قِيرَاطٍ ثُمَّ رَأَيْتُ فِي الدِّيوَانِ " أَنَّ النَّاقِصَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْقِيرَاطِ كَمَا ذَكَرْتُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَقَالَ فِيهِ: فَعَلَى هَذَا الْحِسَابِ يُحَطُّ مَا عَلَيْهِ مِنْ الزَّكَاةِ قَلَّتْ السُّنُونَ أَوْ كَثُرَتْ، أَوْ قَلَّتْ الدَّرَاهِمُ أَوْ كَثُرَتْ إذَا زَادَتْ عَلَى الْعِشْرِينَ، وَذُكِرَ أَنَّ مَنْ اشْتَرَى بِمِائَةِ دِينَارٍ نَقْدًا شَيْئًا وَبَاعَهُ لِلْآخَرِ بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ، وَبَاعَهُ الْآخَرُ بِمِائَتَيْنِ وَعِنْدَ كُلِّ مَا اشْتَرَاهُ بِهِ أَدَّى الْأَوَّلُ عَلَى الْمِائَةِ الَّتِي اشْتَرَى بِهَا، وَالثَّانِي عَلَى خَمْسِينَ، وَيُحَطُّ الْمِائَةُ الَّتِي يُؤَدِّي الْأَوَّلُ عَنْهَا، وَالثَّالِثُ عَلَى الْمِائَتَيْنِ، وَقِيلَ: يُؤَدُّونَ عَلَى مَا فِي أَيْدِيهِمْ، إذَا لَمْ يَحِلَّ الدَّيْنُ، وَإِذَا حَلَّ حُطَّ كُلُّ مَا عَلَيْهِ، وَقِيلَ: لَا يُعْطِي صَاحِبُ الدَّيْنِ