الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢٧فَلْيُعْطِ كُلَّ سَنَةٍ دِينَارًا إلَّا خُمْسًا وَيُسْقِطُ حِصَّةَ الْمُسْتَحِقِّ أَيْضًا مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ حتَّى تَنْكَسِرَ أَيْضًا بِالنَّقْصِ مِنْ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ فَلْيُؤَدِّ عَلَى كُلِّ سَنَةٍ دِينَارًا إلَّا ثَلَاثَةَ أَعْشَارِهِ حتَّى تَنْكَسِرَ بِالنَّقْصِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ فَلْيُؤَدِّ بَعْدَ ذَلِكَ دِينَارًا إلَّا خَمْسِينَ عَلَى كُلِّ سَنَةٍ نِصْفُ دِينَارٍ ...............................................
---------------------
(فَلْيُعْطِ كُلَّ سَنَةٍ دِينَارًا إلَّا خُمْسًا) فَيَتَحَصَّلُ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ عَنْ خَمْسِ سِنِينَ. وَهَذِهِ الْأَرْبَعَةُ تَسْتَغْرِقُ ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ وَأَرْبَعَةَ أَعْشَارِ الدِّينَارِ، وَتَنْقُصُ سِتَّةَ أَعْشَارٍ مِنْ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ، فَلَا يُزَكِّي إلَّا عَلَى ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ كَمَا قَالَ، (وَيُسْقِطُ حِصَّةَ الْمُسْتَحِقِّ أَيْضًا مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ حتَّى تَنْكَسِرَ أَيْضًا بِالنَّقْصِ مِنْ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ) فَيُعْطِي عَنْ الْعِشْرِينَ نِصْفَ دِينَارٍ، وَيُعْطِي عَنْ الثَّمَانِيَةِ خُمْسَ دِينَارٍ، وَذَلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ حتَّى يُعْطِيَ عَنْ الْخَامِسَةِ كَذَلِكَ، وَمَجْمُوعُ مَا يَتَحَصَّلُ عَلَيْهِ عَنْ خَمْسِ سِنِينَ ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ وَنِصْفٌ، وَذَلِكَ يَسْتَغْرِقُ ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ وَأَرْبَعَةَ أَعْشَارٍ، وَيَأْخُذُ عُشْرًا وَاحِدًا مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ، فَلَا يُزَكِّي إلَّا عَلَى أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ كَمَا قَالَ إذَا انْكَسَرَتْ عَنْ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ (فَلْيُؤَدِّ عَلَى كُلِّ سَنَةٍ دِينَارًا إلَّا ثَلَاثَةَ أَعْشَارِهِ)، أَمَّا نِصْفُ الدِّينَارِ فَعَلَى الْعِشْرِينَ، وَأَمَّا عُشْرَانِ فَعَنْ الثَّانِيَةِ (حتَّى تَنْكَسِرَ بِالنَّقْصِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ)، وَذَلِكَ فِي السَّنَةِ الْخَامِسَةِ يَنْقُصُ عُشْرٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ كَمَا مَرَّ.
وَإِذَا انْكَسَرَتْ عَنْهَا (فَلْيُؤَدِّ بَعْدَ ذَلِكَ دِينَارًا إلَّا خَمْسِينَ)، أَمَّا نِصْفُ دِينَارٍ فَعَنْ الْعِشْرِينَ، وَأَمَّا الْعُشْرُ فَعَنْ الْأَرْبَعَةِ (عَلَى كُلِّ سَنَةٍ نِصْفُ دِينَارٍ)، فَيَجِبُ عَلَيْهِ عَلَى سَبْعِ سِنِينَ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَخُمْسٌ، وَذَلِكَ يَسْتَغْرِقُ ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ وَتِسْعَةَ أَعْشَارِ دِينَارٍ، وَيَأْخُذُ ثَلَاثَةَ أَعْشَارِ دِينَارٍ مِنْ الْأَرْبَعَةِ وَالْعِشْرِينَ، فَبِهَذِهِ الثَّلَاثَةِ أَعْشَارٍ تَنْقُصُ الْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ فَلَا يُزَكِّي